بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط
المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي
● بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م
● وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليه 1961 م
● وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين
● وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 صفر 1387 هـ الموافق 25
مايو 1967 م، بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
● وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يكون حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط الذين ينقلون إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي, مدة عملهم بالخارج وفقا للنسب المئوية المقررة في الجدول رقم (2) المرافق للائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج المشار إليها منسوبة إلى المرتب الأساسي لكل منهم, ولا يدخل ضمن الراتب الأساسي عند حساب علاوة الاغتراب.
أ) قيمة العلاوة العسكرية التي أضيفت إلى مرتب الضابط عند نقله.
ب) ما يزيد من مرتبه المنقول به على نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها والذي يحتفظ به بصفة شخصية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه, مع عدم استرداد فروق مالية عن الماضي.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.