بشأن حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط
المنقولين إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي
● بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م
● وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليه 1961 م
● وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين
● وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون
الجيش المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1971 م،
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 صفر 1387 هـ الموافق 25
مايو 1967 م، بلائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
● وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يكون حساب علاوة الاغتراب التي تمنح للضباط الذين ينقلون إلى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي, مدة عملهم بالخارج وفقا للنسب المئوية المقررة في الجدول رقم (2) المرافق للائحة علاوات ومزايا أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي العاملين في الخارج المشار إليها منسوبة إلى المرتب الأساسي لكل منهم, ولا يدخل ضمن الراتب الأساسي عند حساب علاوة الاغتراب.
أ) قيمة العلاوة العسكرية التي أضيفت إلى مرتب الضابط عند نقله.
ب) ما يزيد من مرتبه المنقول به على نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها والذي يحتفظ به بصفة شخصية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه, مع عدم استرداد فروق مالية عن الماضي.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.