احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (96) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 1973 بتوحيد القضاء

قانون رقم (96) لسنة 1974م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (87) لسنة 1973م

بتوحيد القضاء

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال1389 هـ الموافق 11 ديسمبر1969 م،
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1973م بتوحيد القضاء،
  • ويناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (87) لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:

مادة (7) – تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف وجميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.

كما تختص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق كافة العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات والأختام فيها وإثبات تاريخها كل ذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، وتحدد بقرار من وزير العدل أوضاع ممارسة المحاكم لهذا الاختصاص والرسوم المتعلقة بذلك.

ويجوز أن ينوب عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين أحد المأذونين الشرعيين، ويصدر بتنظيم الأحكام الخاصة بتعيين المأذونين الشرعيين ومكافآتهم وأوضاع مباشرتهم لأعمالهم وسائر شئونهم قرار من وزير العدل.

مادة (

2

)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (87) لسنة 1973م المشار إليه.


مجلس قيادة الثورة


الرائد / عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 14 ذو القعدة 1394هـ

الموافق 28 نوفمبر 1974م

مذكرة

حرص القانون رقم (87) لسنة 1973م بتوحيد القضاء، لدى إدماجه جهتا القضاء المدني والشرعي في جهة واحدة، أن يستبقى للمحاكم الجديدة الاختصاص التوثيقي الذي كان مقررا بالمادة (٢٣٠) من قانون إجراءات المحاكم الشرعية لقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية، فنصت الفقرة الثانية من المادة (٧) من قانون توحيد القضاء على اختصاص المحاكم بتحقيق الوفاة والوراثة وبضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها وذلك دون الإخلال بقوانين التوثيق، كما قضت المادة (٢٣) من هذا القانون باستمرار العمل بالقواعد السارية في شأن التوثيق أمام المحاكم والرسوم المقررة لذلك، إلى أن تعدل أو تلغى طبقا لأحكامه.

وكان واضحاً لدى تشريع تلك الأحكام القصد إلى الإبقاء على نظام المأذونين كجزء من التنظيم الموضوع لاختصاص المحاكم الشرعية في توثيق العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين باعتبار فائدته العملية المحققة التي كشف عنها التطبيق. وقد رؤى مؤخرا أنه من الأوفق – قطعا لدابر كل شك حول بقاء ولاية المأذونين الشرعيين في توثيق تلك العقود نيابة عن المحاكم – أن يرد نص صريح في القانون باختصاصهم هذا وحدوده، احترازاً من أدنى شبهة في مثل هذا المجال الهام من حياة أفراد الناس.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا في مادته الأولى تعديل حكم المادة (٧) من القانون رقم (87) لسنة 1973م المشار إليه فتناول الفقرة الثانية منها بإيضاح وتفصيل للاختصاص الثابت للمحاكم في مجال التوثيق حتى في ظل القانون السابق بشأن إجراءات المحاكم الشرعية وأضافت المادة فقرة ثالثة جديدة تقضى بجواز إنابة المأذون الشرعي عن المحاكم في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق بين المسلمين وبأن يصدر بتنظيم قواعد تعيين ومكافآتهم ومباشرتهم لأعمالهم وسائر شئونهم قرار من وزير العدل استصحابا لما كان مقرراً من قبل في هذا الصدد. وإذا كانت الأحكام التي تضمنها هذا المشروع ليست إلا تفسيرا لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1973م، فقد نصت المادة الثانية على العمل بها من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه أخذا بالقاعدة المقررة في شأن تطبيق القوانين المفسرة من حيث الزمان.

والأمر معروض للنظر وإصدار القانون المرافق مشروعه لدى الموافقة عليه.

محمد علي الجدي

وزير العدل

صنف النص:قانون
عدد النص:96
تاريخ النص:1974-04-08
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.