احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون لسنة 1965 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية

مرسوم ملكي

بقانون في شأن الوقاية من الأمراض

الحيوانية المعدية والوبائية (1)

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،

● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور.

● وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والثروة

الحيوانية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة قرين كل منها:

الحيوانات: مختلف أنواع الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل والخيل والبغال والحمير والكلاب والقطط والدواجن والطيور الداجنة والخنازير وغير ذلك من الحيوانات التي تدرج في هذا التعريف بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

الجثة:

الجثة كلها أو أي جزء منها مثل اللحم والعظم والجلد والحوافر وما إلى ذلك.

العلف:

القش والحبوب وغير ذلك من المواد المستعملة بصورة عامة كغذاء للحيوانات.

الحيوانات المشتبه فيها:

الحيوانات المعرضة للإصابة بالأمراض والتي لها اتصال بحيوانات مريضة.

الحيوانات الحاملة للعدوى:

الحيوانات القادرة على نقل مرض ما دون أن تكون هي نفسها مصابة به.

السلطة الإدارية: المحافظ أو المتصرف أو مدير الناحية المختص.

السلطة البيطرية: مكاتب البيطرة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

المنتجات: جميع المواد الخام أو المحضرة التي تكون من أصل حيواني.

الشهادة البيطرية: الشهادة الرسمية الصادرة عن مكاتب البيطرة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية أو عن الجهات الرسمية المماثلة في الدول الأخرى.

الوزير: وزير الزراعة والثروة الحيوانية أو أي وزير آخر تسند إليه اختصاصات وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة (2)

تشتمل أمراض الحيوانات المعدية والوبائية في تطبيق أحكام هذا القانون الأمراض المبينة في الجدول المرافق، وللوزير أن يضيف أي مرض آخر إلى الجدول المذكور وذلك بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (3)

لا يجوز إدخال جميع أنواع الحيوانات المستوردة إلى الأراضي الليبية أو إخراج المصدرة منها وكذلك منتجاتها، إلا من المراكز الجمركية التي توجد بها سلطة بيطرية أو الأماكن الأخرى التي يعينها الوزير من وقت لآخر بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (4)

على السلطة البيطرية في مراكز الحدود الليبية التثبت من خلو الحيوانات التي يراد إدخالها إلى الأراضي الليبية من الأمراض المعدية والوبائية.

ويجب أن تكون الحيوانات مصحوبة بشهادة بيطرية تفيد بخلو الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية.

ويجوز للسلطة البيطرية في جميع الأحوال وضع الحيوانات تحت الملاحظة في الحجز البيطري المدة الضرورية للتثبت من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية إذا اشتبه في إصابتها بأحد هذه الأمراض.

ويتحمل مالكو الحيوانات نفقات غذائها ومعالجتها خلال مدة الحجز البيطري بكاملها.

وتسري أحكام هذه المادة على الحيوانات التي تجتاز الحدود لغرض الرعي.

مادة (5)

للسلطة البيطرية أن تطلب إبراز شهادة بيطرية بالنسبة للمنتجات الحيوانية المستوردة إلى ليبيا تفيد أن المنتجات والمنطقة التي صدرت منها خالية من الأمراض المعدية والوبائية، فإذا لم تقدم هذه الشهادة وثبت أن هذه المنتجات مصابة بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية فيجب إتلافها دون أن يعوض صاحبها عنها.

مادة (6)

للوزير في حالة تفشي أحد الأمراض المعدية أو الوبائية في أي من البلدان الأجنبية أن يقرر حظر استيراد أي نوع من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية من ذلك البلد إلى أن يزول هذا المرض وتصادر إداريا جميع الحيوانات ومنتجاتها التي تستورد على خلاف حكم هذه المادة, وتعدم دون تعويض أصحابها عنها.

مادة (7)

لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح بدخول الحيوانات ومنتجاتها المستوردة إلى ليبيا إلا بناء على ترخيص بذلك من السلطة البيطرية.

وتعزل جميع الحيوانات التي تجتاز الحدود سيرا على الأقدام أو أي واسطة أخرى إلى أن تقوم السلطة البيطرية بالتفتيش عليها والترخيص بدخولها.

وعلى السلطة البيطرية أن تعدم فور الحيوانات التي يثبت إصابتها بأحد الأمراض الآتية وذلك دون تعويض صاحبها عنها.

1- الحمى القلاعية.

2- الالتهاب الرئوي البلوري المعدي.

3- التهاب الأوعية الليفية الوبائي.

4- طاعون الخيل.

5- الدوربن (زهري الخيول).

6- الرعام (السقاوة).

7- داء الكلب.

8- الجرب الشامل المستعصي (العضال).

9- الطاعون والكوليرا والدفتيريا. التي تصيب الدواجن وغيرها من الطيور الداجنة

10- الحمى القحيمة.

11- التدرن (السل).

مادة (8)

على أصحاب الحيوانات والسالسين والرعاة في حالة ظهور مرض معد أو موت مفاجيء بين الحيوانات في أي منطقة إبلاغ ذلك فوراً إلى السلطة البيطرية أو الشيوخ في القرى أو الضباط في مخافر الأمن أو رؤساء البلديات أو المديرين أو المتصرفين أو موظفي وزارة الزراعة أو المركز الجمركي أو النقل البري أو الأطباء الحكوميين، وعلى هؤلاء الأخرين توصيل البلاغ فوراً إلى السلطة البيطرية.

مادة (9)

إذا تفشى أحد الأمراض المعدية أو الوبائية في منطقة فتعتبر المنطقة موبوءة من تاريخ ظهور المرض إلى تاريخ انتهائه اللذين تعلنهما السلطة الإدارة المختصة، بناء على طلب السلطة البيطرية.

وبمجرد الإعلان عن ظهور المرض تؤلف لجنة برئاسة القائم على السلطة الإدارية في المنطقة وعضوية الطبيب البيطري المختص وممثل عن قوة الأمن وذلك لتقرير التدابير الوقائية اللازمة.

وللطبيب البيطري المختص، قبل اجتماع اللجنة المذكورة، أن يتخذ التدابير الوقائية الضرورية للحد من تفشي المرض على أن يعرض هذه التدابير على اللجنة في أول اجتماع لها.

مادة (10)

يجب على السلطة الإدارية أن توفد بناء على طلب السلطة البيطرية قوة من رجال الأمن برئاسة أحد الضباط إلى المنطقة الموبوءة لمساعدة الطبيب البيطري في عزل الحيوانات المصابة.

مادة (11)

لا يجوز نقل الحيوانات المشتبه فيها والحيوانات الحاملة للعدوى من المنطقة الموبوءة، وتعالج الحيوانات المصابة والحيوانات المشتبه فيها أو تعدم حسبما يقرره الطبيب البيطري المختص وذلك دون تعويض أصحابها عنها.

مادة (12)

لا يجوز عرض الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المصابة بأي مرض معدي أو وبائي في الأسواق بقصد البيع, وتغلق فورا أسواق الحيوانات في المنطقة الموبوءة بمجرد الإعلان عن ظهور المرض ولا يسمح للحيوانات المشتبه فيها بالانتقال إلى المراعي المجاورة وأماكن ورود الماء, كما لا يسمح باحتكاك القطعان ببعضها البعض.

مادة (13)

لا يسمح بالمرور على الطرق العامة للحيوانات ومنتجاتها التي يحتمل أن تنقل مرضا معديا.

كما لا يسمح للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض بالمرور إلى المنطقة الموبوءة ولو كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.

مادة (14)

على الطبيب البيطري المختص أن يتخذ التدابير اللازمة لتطهير جميع البيوت والإسطبلات والزرائب وغيرها من الأماكن التي تظهر فيها حالة من الأمراض المعدية أو الوبائية وله في هذا السبيل حق دخول الأماكن المذكورة بإذن من أصحابها أو بإذن من السلطة الإدارية في حالة رفضهم، وأن يطلب إلى السلطة الإدارية مساعدته في أداء مهمته.

مادة (15)

على مقتني الكلاب الخاصة في المناطق الموبوءة تطويق أعناق كلابهم بطوق وسلسلة وتدوير أسمائهم وعناوينهم على كل طوق، وتعدم جميع الكلاب غير المكممة التي توجد في المناطق المذكورة.

مادة (16)

يجري التصرف في جثث الحيوانات وأجزائها والمنتجات وفقا للائحة خاصة يصدرها الوزير.

وتحرق جميع المواد الملوثة بجراثيم الأمراض والتي لا يمكن تطهيرها بالوسائل الفنية الأخرى.

ويجب تطهير الأشخاص المخالطين للحيوانات المصابة.

مادة (17)

تزال جميع القيود المفروضة بموجب المواد من 11إلى 16 بمجرد الإعلان عن زوال المرض بعد انتهاء مدة عزل الحيوانات المريضة.

مادة (18)

يجب اختبار ماشية الحليب بمادة التوبركولين، وتذبح فورا جميع الأبقار التي تعطي رد فعل موجب لهذا الاختبار مع تعويض أصحابها إذا أوصت السلطات البيطرية بذلك، على أن يتم التصرف في لحومها ومخلفاتها وفقا لأحكام لائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير.

مادة (19)

على السلطة البيطرية إعدام الحيوانات من الفصيلة الخيلية التي تظهر عليها أعراض مرض السقاوة وكذلك الحيوانات التي تعطي رد فعل موجب لهذا المرض بالاختبارات العلمية ويجوز دفع تعويض عن الحيوانات في الحالة الأخيرة بناء على توصية من السلطات البيطرية.

مادة (20)

تعدم الحيوانات المصابة بمرض التهاب الأوعية الليفية الوبائي دون تعويض أصحابها عنها وتعزل وتعالج الإبل المصابة بمرض الذباب (سورا).

مادة (21)

تعدم جميع الحيوانات المصابة بداء الكلب دون تعويض أصحابها عنها وتوضع الحيوانات المشتبه في إصابتها بهذا المرض تحت الرقابة مدة طويلة إذا ضمن مالكوها الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن ستة أشهر وإلا وجب إعدامها أيضا.

مادة (22)

لا يجوز بحال من الأحوال ذبح الحيوان المشتبه في إصابته بمرض الحمى الفحمية (الجمرة) أو التصرف فيه أو في لحمه بأي وجه.

مادة (23)

للوزير بقرار منه أن يضع أي نوع من الحيوانات للتفتيش البيطري قبل نقلها من محافظة إلى أخرى أو بحظر هذا النقل كلية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (24)

تتولى كل بلدية في دائرة اختصاصها تسجيل جميع الحيوانات المعدة لنقل البضائع أو الجر أو الحلب وفحصها بمعرفة الطبيب البيطري ومنح أصحابها شهادة صحية بيطرية إذا ثبت خلوها من الأمراض المعدية والوبائية على أن يجرى الفحص البيطري بعد ذلك مرة كل ستة أشهر.

مادة (25)

تخضع أسواق الحيوانات والإسطبلات ومصانع منتجات الألبان لإشراف ورقابة وتفتيش السلطة البيطرية.

مادة (26)

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بهاتين العقوبتين معا:

1- كل من أخفى حيوانا مصابا بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية المذكورة في هذا القانون.

2- كل من نقل حيوانات أو منتجات حيوانية من منطقة موبوءة دون التقيد بالتعليمات المفروضة من السلطة البيطرية.

3- كل من نبش جثث الحيوانات واستخرج المنتجات الحيوانية المدفونة.

4- كل من أحدث تغييراً في أي علامة أو غلاف موضوع من السلطة البيطرية على المنتجات الحيوانية.

5- كل من خدع السلطة البيطرية للحصول على شهادة بالخلو من الأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية.

ب- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها كل من لا يبلغ عن المرض وفقاً للمادة 8 من هذا القانون.

ج- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

مادة (27)

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جماد

الأول 1385 هـ.

الموافق 7 سبتمبر 1965 م.

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

محمد بك درنه

وزير الزراعة والثروة الحيوانية

جدول الأمراض المعدية والوبائية المشار إليه في المادة 2 من القانون

1- الحمى القلاعية.

2- الطاعون البقري.

3- الطاعون الرئوي (الالتهاب الرئوي البلوري في الماشية والأغنام والماعز).

4- الرعام أو السقاوة.

5- داء الكلب.

6- جدري الأغنام والجمال والأبقار والماعز – الدفتيريا الجدرية في الطيور – الأكزيما المعدية.

7- الحمى الفحمية.

8- الجمرة العرضية.

9- الإجهاض المعدي في الأغنام والماعز والخنازير.

10- الالتهاب المخي النخاعي السحائي في الخيول (بورنا).

11- الزكام المعدي في الخيول والجمال.

12- خناق الخيل.

13- الانيميا المعدية في الخيول.

14- التهاب الأوعية الليفية الوبائي في الخيول.

15- الذباب والدورين في الخيول.

16- التدرن في الماشية والخنازير والخيول والدواجن.

17- التسمم الدموي النزفي في الماشية والأغنام.

18- أمراض السالمونيلا المعدية أي النزلات المعدية والمعوية (التهاب الأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء التسمم الغذائي).

19- الاجلكتيا المعدية.

20- استسقاء التامور المعدي في الحيوانات المجترة (ركنسيا).

21- التهاب الضرع الصديدي.

22- الأمراض المعدية في الخنازير.

23- الأمراض المعدية في الدواجن – الطاعون والكوليرى والدفتيريا والتيفود ومرض نيوكاسل.

24- دسنتاريا الحملان الغازية (برادزوت).

25- مرض التريجنينوز (ديدان الخنازير).

26- الحسائية “حمى الببغاء المعدية”.

27- اللثمانيا والليبتوسبيروز والزهري.

28- التولاريما والمكسومة المعدية (التسمم الدموي في القوارض).

29- حمى التكساس والحمى المصرية والتربانوسوما.

30- الجرب في الأغنام والجمال والخيول والماعز.

31- طاعون الخيل (النجمة).

32- أمراض النحل المعدية.

33- أمراض الجهاز التنفسي المعدية في الدواجن.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.