بقانون في شأن الوقاية من الأمراض
الحيوانية المعدية والوبائية (1)
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور.
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والثروة
الحيوانية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة قرين كل منها:
الحيوانات: مختلف أنواع الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل والخيل والبغال والحمير والكلاب والقطط والدواجن والطيور الداجنة والخنازير وغير ذلك من الحيوانات التي تدرج في هذا التعريف بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
الجثة كلها أو أي جزء منها مثل اللحم والعظم والجلد والحوافر وما إلى ذلك.
القش والحبوب وغير ذلك من المواد المستعملة بصورة عامة كغذاء للحيوانات.
الحيوانات المعرضة للإصابة بالأمراض والتي لها اتصال بحيوانات مريضة.
الحيوانات القادرة على نقل مرض ما دون أن تكون هي نفسها مصابة به.
السلطة الإدارية: المحافظ أو المتصرف أو مدير الناحية المختص.
السلطة البيطرية: مكاتب البيطرة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
المنتجات: جميع المواد الخام أو المحضرة التي تكون من أصل حيواني.
الشهادة البيطرية: الشهادة الرسمية الصادرة عن مكاتب البيطرة التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية أو عن الجهات الرسمية المماثلة في الدول الأخرى.
الوزير: وزير الزراعة والثروة الحيوانية أو أي وزير آخر تسند إليه اختصاصات وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
تشتمل أمراض الحيوانات المعدية والوبائية في تطبيق أحكام هذا القانون الأمراض المبينة في الجدول المرافق، وللوزير أن يضيف أي مرض آخر إلى الجدول المذكور وذلك بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يجوز إدخال جميع أنواع الحيوانات المستوردة إلى الأراضي الليبية أو إخراج المصدرة منها وكذلك منتجاتها، إلا من المراكز الجمركية التي توجد بها سلطة بيطرية أو الأماكن الأخرى التي يعينها الوزير من وقت لآخر بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.
على السلطة البيطرية في مراكز الحدود الليبية التثبت من خلو الحيوانات التي يراد إدخالها إلى الأراضي الليبية من الأمراض المعدية والوبائية.
ويجب أن تكون الحيوانات مصحوبة بشهادة بيطرية تفيد بخلو الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية.
ويجوز للسلطة البيطرية في جميع الأحوال وضع الحيوانات تحت الملاحظة في الحجز البيطري المدة الضرورية للتثبت من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية إذا اشتبه في إصابتها بأحد هذه الأمراض.
ويتحمل مالكو الحيوانات نفقات غذائها ومعالجتها خلال مدة الحجز البيطري بكاملها.
وتسري أحكام هذه المادة على الحيوانات التي تجتاز الحدود لغرض الرعي.
للسلطة البيطرية أن تطلب إبراز شهادة بيطرية بالنسبة للمنتجات الحيوانية المستوردة إلى ليبيا تفيد أن المنتجات والمنطقة التي صدرت منها خالية من الأمراض المعدية والوبائية، فإذا لم تقدم هذه الشهادة وثبت أن هذه المنتجات مصابة بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية فيجب إتلافها دون أن يعوض صاحبها عنها.
للوزير في حالة تفشي أحد الأمراض المعدية أو الوبائية في أي من البلدان الأجنبية أن يقرر حظر استيراد أي نوع من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية من ذلك البلد إلى أن يزول هذا المرض وتصادر إداريا جميع الحيوانات ومنتجاتها التي تستورد على خلاف حكم هذه المادة, وتعدم دون تعويض أصحابها عنها.
لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تسمح بدخول الحيوانات ومنتجاتها المستوردة إلى ليبيا إلا بناء على ترخيص بذلك من السلطة البيطرية.
وتعزل جميع الحيوانات التي تجتاز الحدود سيرا على الأقدام أو أي واسطة أخرى إلى أن تقوم السلطة البيطرية بالتفتيش عليها والترخيص بدخولها.
وعلى السلطة البيطرية أن تعدم فور الحيوانات التي يثبت إصابتها بأحد الأمراض الآتية وذلك دون تعويض صاحبها عنها.
2- الالتهاب الرئوي البلوري المعدي.
3- التهاب الأوعية الليفية الوبائي.
8- الجرب الشامل المستعصي (العضال).
9- الطاعون والكوليرا والدفتيريا. التي تصيب الدواجن وغيرها من الطيور الداجنة
على أصحاب الحيوانات والسالسين والرعاة في حالة ظهور مرض معد أو موت مفاجيء بين الحيوانات في أي منطقة إبلاغ ذلك فوراً إلى السلطة البيطرية أو الشيوخ في القرى أو الضباط في مخافر الأمن أو رؤساء البلديات أو المديرين أو المتصرفين أو موظفي وزارة الزراعة أو المركز الجمركي أو النقل البري أو الأطباء الحكوميين، وعلى هؤلاء الأخرين توصيل البلاغ فوراً إلى السلطة البيطرية.
إذا تفشى أحد الأمراض المعدية أو الوبائية في منطقة فتعتبر المنطقة موبوءة من تاريخ ظهور المرض إلى تاريخ انتهائه اللذين تعلنهما السلطة الإدارة المختصة، بناء على طلب السلطة البيطرية.
وبمجرد الإعلان عن ظهور المرض تؤلف لجنة برئاسة القائم على السلطة الإدارية في المنطقة وعضوية الطبيب البيطري المختص وممثل عن قوة الأمن وذلك لتقرير التدابير الوقائية اللازمة.
وللطبيب البيطري المختص، قبل اجتماع اللجنة المذكورة، أن يتخذ التدابير الوقائية الضرورية للحد من تفشي المرض على أن يعرض هذه التدابير على اللجنة في أول اجتماع لها.
يجب على السلطة الإدارية أن توفد بناء على طلب السلطة البيطرية قوة من رجال الأمن برئاسة أحد الضباط إلى المنطقة الموبوءة لمساعدة الطبيب البيطري في عزل الحيوانات المصابة.
لا يجوز نقل الحيوانات المشتبه فيها والحيوانات الحاملة للعدوى من المنطقة الموبوءة، وتعالج الحيوانات المصابة والحيوانات المشتبه فيها أو تعدم حسبما يقرره الطبيب البيطري المختص وذلك دون تعويض أصحابها عنها.
لا يجوز عرض الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المصابة بأي مرض معدي أو وبائي في الأسواق بقصد البيع, وتغلق فورا أسواق الحيوانات في المنطقة الموبوءة بمجرد الإعلان عن ظهور المرض ولا يسمح للحيوانات المشتبه فيها بالانتقال إلى المراعي المجاورة وأماكن ورود الماء, كما لا يسمح باحتكاك القطعان ببعضها البعض.
لا يسمح بالمرور على الطرق العامة للحيوانات ومنتجاتها التي يحتمل أن تنقل مرضا معديا.
كما لا يسمح للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض بالمرور إلى المنطقة الموبوءة ولو كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.
على الطبيب البيطري المختص أن يتخذ التدابير اللازمة لتطهير جميع البيوت والإسطبلات والزرائب وغيرها من الأماكن التي تظهر فيها حالة من الأمراض المعدية أو الوبائية وله في هذا السبيل حق دخول الأماكن المذكورة بإذن من أصحابها أو بإذن من السلطة الإدارية في حالة رفضهم، وأن يطلب إلى السلطة الإدارية مساعدته في أداء مهمته.
على مقتني الكلاب الخاصة في المناطق الموبوءة تطويق أعناق كلابهم بطوق وسلسلة وتدوير أسمائهم وعناوينهم على كل طوق، وتعدم جميع الكلاب غير المكممة التي توجد في المناطق المذكورة.
يجري التصرف في جثث الحيوانات وأجزائها والمنتجات وفقا للائحة خاصة يصدرها الوزير.
وتحرق جميع المواد الملوثة بجراثيم الأمراض والتي لا يمكن تطهيرها بالوسائل الفنية الأخرى.
ويجب تطهير الأشخاص المخالطين للحيوانات المصابة.
تزال جميع القيود المفروضة بموجب المواد من 11إلى 16 بمجرد الإعلان عن زوال المرض بعد انتهاء مدة عزل الحيوانات المريضة.
يجب اختبار ماشية الحليب بمادة التوبركولين، وتذبح فورا جميع الأبقار التي تعطي رد فعل موجب لهذا الاختبار مع تعويض أصحابها إذا أوصت السلطات البيطرية بذلك، على أن يتم التصرف في لحومها ومخلفاتها وفقا لأحكام لائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير.
على السلطة البيطرية إعدام الحيوانات من الفصيلة الخيلية التي تظهر عليها أعراض مرض السقاوة وكذلك الحيوانات التي تعطي رد فعل موجب لهذا المرض بالاختبارات العلمية ويجوز دفع تعويض عن الحيوانات في الحالة الأخيرة بناء على توصية من السلطات البيطرية.
تعدم الحيوانات المصابة بمرض التهاب الأوعية الليفية الوبائي دون تعويض أصحابها عنها وتعزل وتعالج الإبل المصابة بمرض الذباب (سورا).
تعدم جميع الحيوانات المصابة بداء الكلب دون تعويض أصحابها عنها وتوضع الحيوانات المشتبه في إصابتها بهذا المرض تحت الرقابة مدة طويلة إذا ضمن مالكوها الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن ستة أشهر وإلا وجب إعدامها أيضا.
لا يجوز بحال من الأحوال ذبح الحيوان المشتبه في إصابته بمرض الحمى الفحمية (الجمرة) أو التصرف فيه أو في لحمه بأي وجه.
للوزير بقرار منه أن يضع أي نوع من الحيوانات للتفتيش البيطري قبل نقلها من محافظة إلى أخرى أو بحظر هذا النقل كلية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تتولى كل بلدية في دائرة اختصاصها تسجيل جميع الحيوانات المعدة لنقل البضائع أو الجر أو الحلب وفحصها بمعرفة الطبيب البيطري ومنح أصحابها شهادة صحية بيطرية إذا ثبت خلوها من الأمراض المعدية والوبائية على أن يجرى الفحص البيطري بعد ذلك مرة كل ستة أشهر.
تخضع أسواق الحيوانات والإسطبلات ومصانع منتجات الألبان لإشراف ورقابة وتفتيش السلطة البيطرية.
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بهاتين العقوبتين معا:
1- كل من أخفى حيوانا مصابا بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية المذكورة في هذا القانون.
2- كل من نقل حيوانات أو منتجات حيوانية من منطقة موبوءة دون التقيد بالتعليمات المفروضة من السلطة البيطرية.
3- كل من نبش جثث الحيوانات واستخرج المنتجات الحيوانية المدفونة.
4- كل من أحدث تغييراً في أي علامة أو غلاف موضوع من السلطة البيطرية على المنتجات الحيوانية.
5- كل من خدع السلطة البيطرية للحصول على شهادة بالخلو من الأمراض الحيوانية المعدية أو الوبائية.
ب- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها كل من لا يبلغ عن المرض وفقاً للمادة 8 من هذا القانون.
ج- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جماد
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
جدول الأمراض المعدية والوبائية المشار إليه في المادة 2 من القانون
3- الطاعون الرئوي (الالتهاب الرئوي البلوري في الماشية والأغنام والماعز).
6- جدري الأغنام والجمال والأبقار والماعز - الدفتيريا الجدرية في الطيور - الأكزيما المعدية.
9- الإجهاض المعدي في الأغنام والماعز والخنازير.
10- الالتهاب المخي النخاعي السحائي في الخيول (بورنا).
11- الزكام المعدي في الخيول والجمال.
13- الانيميا المعدية في الخيول.
14- التهاب الأوعية الليفية الوبائي في الخيول.
15- الذباب والدورين في الخيول.
16- التدرن في الماشية والخنازير والخيول والدواجن.
17- التسمم الدموي النزفي في الماشية والأغنام.
18- أمراض السالمونيلا المعدية أي النزلات المعدية والمعوية (التهاب الأغشية المخاطية للمعدة والأمعاء التسمم الغذائي).
20- استسقاء التامور المعدي في الحيوانات المجترة (ركنسيا).
22- الأمراض المعدية في الخنازير.
23- الأمراض المعدية في الدواجن - الطاعون والكوليرى والدفتيريا والتيفود ومرض نيوكاسل.
24- دسنتاريا الحملان الغازية (برادزوت).
25- مرض التريجنينوز (ديدان الخنازير).
26- الحسائية "حمى الببغاء المعدية".
27- اللثمانيا والليبتوسبيروز والزهري.
28- التولاريما والمكسومة المعدية (التسمم الدموي في القوارض).
29- حمى التكساس والحمى المصرية والتربانوسوما.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.