احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2013 م. بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (9) لسنة 2013 م.

بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

بطريق الاقتراع الحر المباشر

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م. وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 18 ) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
  • وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 25/ ربيع الأول/1434 هـ. الموافق 6/ فبراير/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يشرع فوراً -ودون إبطاء أو تأخير- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.

مادة (2)

يُلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 18 ) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.

مادة (3)

يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح قانون بشأن إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضائها، ويطرح على المؤتمر لإقراره.

مادة (4)

يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح باختيار لجنة تضم ثلاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام تتولى إعداد مشروع قانون ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ويطرح على المؤتمر لإقراره.

مادة (5)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالفه.

المؤتمر الوطني العام ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 26/ ربيع الأول/ 1434 هـ.

الموافق: 7/ فبراير/ 2013 م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:09
تاريخ النص:2013-02-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:523 - 524

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.