قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (9) لسنة 2013 م.
بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
بطريق الاقتراع الحر المباشر
بعد الاطلاع على:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يشرع فوراً -ودون إبطاء أو تأخير- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.
مادة (2)
يُلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( 18 ) لسنة 2012 م. بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
مادة (3)
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح قانون بشأن إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضائها، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة (4)
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح باختيار لجنة تضم ثلاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام تتولى إعداد مشروع قانون ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة (5)
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالفه.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 26/ ربيع الأول/ 1434 هـ.
الموافق: 7/ فبراير/ 2013 م.
General National Congress
Resolution No. (9) of 2013
On Initiating the Direct, Free Election of the Constitutional Drafting Assembly
Upon review of:
The following decision has been issued:
Article (1)
The necessary procedures for electing the Constitutional Drafting Assembly (CDA) by direct free voting shall be initiated immediately without any delay.
Article (2)
GNC Decision No. (18) of 2012 concerning the Establishment of the Community Dialogue Committee shall be repealed.
Article (3)
The GNC Presidency Office shall be mandated to submit a draft law on the re-composition of the High National Elections Commission and the nomination of its members, and shall submit the same to the GNC for ratification.
Article (4)
The GNC Presidency Office shall be mandated to submit a proposal concerning the selection of a committee composed of three GNC members in order to prepare a draft law that regulates the election of the Constitutional Drafting Assembly, and shall submit the same to the GNC for ratification.
Article (5)
The provisions of this resolution shall take effect on the date of issuance thereof and shall be implemented by all concerned parties. Any contrary provision shall be repealed.
General National Congress -- Libya
Tripoli
26 Rabi' al-Awwal 1434 AH
Corresponding to 7 February 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.