احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار المجلس الوطني الإنتقالي رقم (52) ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان

ﻗﺮﺍﺭ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎ

ﺭﻗﻢ (52) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.

ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ

ﻤﺎﻳﺔ ﺍﻨﻮﺏ ﺇ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ: 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى بيان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 / أغسطس 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 3) لسنة 2011 م. بشأن تشكيل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

ﻗـــــﺮﺭ

مادة (1)

تُضم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.

مادة (2)

يُنشأ مكتب خاص برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي يُسمى مكتب متابعة الشؤون الأمنية والمخابراتية لدول الطوق وتأمين الجنوب.

مادة (3)

تُحال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة وتُخصص للمكتب المذكور.

مادة (4)

يتولى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.

مادة (5)

يتبع المكتب المذكور رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد / عبد الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور.

مادة (6)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم السبت

بتاريخ 09/06/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:52
تاريخ النص:2012-06-09
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:981 - 982

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.