احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الاعلان الدستوري بموجب التعديل الدستوري السابع

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

(دوائر المحكمة مجتمعة)

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الخميس 13 محرم 1436هـ، الموافق 6/11/2014 ميلادية، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

برئاسة المستشار الاستاذ: كمال بشير دهان “رئيس المحكمة”.

وعضوية المستشارين الاساتذة :

عزام على الديب

صالح عبد القادر الصغير

د.جمعة محمود الزريقي

د. سعد سالم العسيلي.

مختار عبد الحميد منصور

لطفي صالح الشاملي.

محمد عبد اللطيف يوسف

احمد بشير موسى

محمد القمودي الحافي

فتحي حسين الحسومي

نعيمة عمر البلعزي

عمر علي البرشني

د. نور الدين علي العكرمي

نصر الدين محمد العاقل

وبحضور المحامي العام:

بنيابة النقض الاستاذ: احمد الطاهر النعاس.

وأمين سر الدائرة السيد: اسامة علي المدهوني.

أصدرت الحكم التالي:

في قضية الطعن الدستوري رقم (17) لسنة 61 ق

بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة

بموجب التعديل الدستوري السابع.

المقدم من:

1- عبد الرؤوف علي المناعي عن نفسه، وبصفته عضو بمجلس النواب.

2- خالد عمار علي المشري عن نفسه، وبصفته عضو بالمؤتمر الوطني العام.

ويمثلهما المحامون:

( عبد الحكيم الامين التباني، البشير عمر قويشة، عبد الرؤوف بشير النجار)

ضد:

1- السيد/ رئيس مجلس النواب بصفته.

2- السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام بصفته.

3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء يصفته.

(وتنوب عنهم إدارة القضايا)

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع:

أقام الطاعنان الطعن الدستوري الماثل بصحيفة اختصما فيما رئيس مجلس النواب، ورئيس المؤتمر الوطني العام، ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم قالا شرحا لها: إن المؤتمر الوطني العام شكل لجنة لتقديم مشروع تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأقدمت اللجنة مشروعها في (57) مادة، وصيغ على أساس أن انتخاب رئيس الدولة يكون مباشرة من الشعب، وهو ما واجه معارضة داخل المؤتمر الوطني العام، مما أجل التصويت عليه وأدى إلى ترك ذلك لمجلس النواب القادم، وبذلك أصدر المؤتمر التعديل الدستوري السابع بالصيغة الآتية: ” يعمل بمقترح فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر، أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من عقد أول جلسة له”، وكانت هذه الفقرة قد عرضت للتصويت بجلسة 11 مارس 2014 ضمن بنود أخرى، وتم التصويت عليها مجتمعة بأغلبية (124) صوتا، وبهذا التصويت اعتمد مقترح لجنة فبراير باجمعه المتضمن (57) مادة، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري دون قراءة مادة واحدة منه، وذلك ما يتضح من المحضر بوضوح وخلص إلى طلب الحكم بعدم دستورية، وبطلان الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع، وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه.

الاجراءات

بتاريخ 4/3/2014 أصدرت لجنة فبراير مقترحها بتعديل الإعلان الدستوري، وفي 11/3/2014 صدر التعديل السابع للإعلان الدستوري، وبتاريخ 4/9/2014 قرر محامي الطاعنين الطعن بعدم دستورية الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، مودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة من محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام رقم (176) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11/3/2014 وصورة من مقترح لجنة فبراير، وصورة من التعديل الدستوري السابع، ثم أودع بتاريخ 22/9/2014 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم يوم 10/9/2014.

وفي 12/10/2014 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني، وبتاريخ 1/10/2014 أودع اخذ أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثالث.

وأودعت نيابة النقض مذكرة ابدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية التعديل المشارإليه في الفقرة (11) من التعديل الدستوري السابع، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.

ألاسباب:

حيث أنه عن شكل الطعن، فأن ما دفعت به إدارة القضايا من عدم الاختصاص المحكمة بنظره وعدم قيام مصلحة شخصية، ومباشرة لدى الطاعنين غير سديدة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كانت الرقابة الدستورية – وفقا للمادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982 المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا- مقصورة على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن الدستوري، ولا تمتد إلى رقابة النصوص الدستورية ذاتها، إلا أنه متى نص الدستور على طريقة، أو اجراء معين للتعديل الدستوري، تعين على السلطة التشريعية عند اصدار تشريع التزامها، فإن طعن في نص التعديل بأنه مؤسس على اجراءات تخالف الاجراءات، والأوضاع الواردة في الإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة الدستوري ان تتصدى لمراقبة مدى التزام تللك السلطات بالقيود الواردة بالدستور وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، وإعمالا لمبدأ أساسي في التقاضي، الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازاعات، إلا ما اسثنى بنص خاص، ولو قيل بغير ذلك لكان السلطة التشريعية أن تتحلل من القيود الواردة في الدستور بشان اجراءات التعديل، وهو اطلاق لسلطاتها وفتح لباب مخالفة النصوص التشريعية، وهو ما لا يستقيم قانونا.

وحيث أن للمصلحة في الطعن الدستوري- وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- مفهوما خاصا، فهي تتحقق في جانب الطاعن متى كان التشريع موضوع الطعن واجب التطبيق عليه أو أن تطبيقه عليه سيكون حتميا، ولا تنتفي المصلحة دستوريا على أي تشريع، أو اجراء مخالف للدستور، إلا متى كان تطبيقه ينحصر في فئة لا ينتمي إليها الطاعن.

لما كان ذلك، وكان محل الطعن الماثل يتعلق بعدم دستورية إجراء التصويت على الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، وكان الطاعن الاول عضوا في مجلس النواب، والثاني عضوا في المؤتمر الوطني العام، بما يجعلهما مخاطبين بهذا التعديل، ومن ثم تكون لهما مصلحة شخصية مباشرة في الطعن بعدم دستوريته، ويكون الطعن قد حاز أوضاعه القانونية، ويتعين قبوله

وحيث أن تم تقديم الطاعنين على الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، أن تصويت المؤتمر الوطني العام عليها تم ب (124) صوتا، وهذا لا يمثل ثلثي أعضاء المؤتمر الذين هم بنص الاعلان الدستوري (200) عضوا.

وحيث أن هذا النعي- فيما يتعلق بعدم تحقق النصاب المطلوب دستوريا للتصويت – سديدا، وذلك أن نص المادة السادسة والثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 لا تجيز إلغاء، أو تعديل أي حكم من أحكامه، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتنص المادة (73) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الصادر بالقرار رقم (62) لسنة 2013 الذي يجد أساسه في الإعلان الدستوري والصادر تطبيقا لاحكامه على أن .” يعتبر في حكم الممتنع عن التصويت كل من يتخلف عن حضور الجلسة عند الشروع في التصويت”.

وحيث وأنه بالرجوع الى مدونات محضر الاجتماع العادي السادس والسبعين بعد المائة للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 11/مارش/2014، يتبين أن التصويت على البند المتعلق بالعمل بمقترح لجنة فبراير ونال عند الشروع في التصويت (121) صوتا برفع الأيدي، ثم انتقل أعضاء المؤتمر الى بند أخر، وبعدها ذكر رئيس المؤتمر أن هناك ثلاث أعضاء اللتحقوا بدا الآن يريدون التصويت إضافة إلى 121″ وأعلن أن نتيجة التصويت (124) صوتا، وطلب من اللجنة التشريعية إصدار قرار بإجراء التعديل الدستوري.

ومفاد ذلك أن نتيجة التصويت على التعديل الدستوري استقرت عند (121) صوتا، انتقل المؤتمرون بعدها لمناقشة بند آخر، وأن الثلاثة الذين التحقوا بعد ذلك لم يكونوا ممن حضروا الجلسة عند الشروع في التصويت وذلك أن مناط الاعداد بالاصوات عند الموافقة على البند موضوع التصويت أو رفضه، وحسب المادة 73 من النظام الداخلي للمؤتمر هو حضور العضو الجلسة عند الشروع في التصويت، وأن المادة المذكورة تقضي باعتبار المتخلف عن حضور اللجلسة في حكم الممتنع عن التصويت.

لما كان ذلك، وكانت القواعد القواعد الدستورية موضوعية كانت أو إجرائية هي قواعد أمرة تسمو على ما دونها من القواعد القانونية، ذلك أنها تعبر عن ضمير الامة وتعكس إرادتها الشعبية العارمة، وهي الضابط للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، والمحددة لنظام الحكم في الدولة، فقد أحاطها المشرع بضمانات تكفل قدسيتها، وعدم الخروج عنها، إلا في الإطار الذي يحدده الدستور ذاته، ومن بينها اشتراط أغلبية موصوفة الالغاء أو تعديل أحكامه، وهو ما اكدت عليه المادة (36) من الاعلان الدستوري التي اوجبت أن يتم تعديل أو الالغاء أي حكم فيه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فضلا عن ذلك ما تضمنه النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام من نصوص آمرة تنظم كيفية إدارة الجلسات والنقاشات وتدوين المحاضر والنصاب المطلوب عند التصويت، وغيرها من المواضيع التي تهم النظام الداخلي للمؤتمر، وكلها نصوص تجد أساسها في الإعلان الدستوري، يتعين التزام أحكامها وإذ كان التصويت على الفقرة (11) من المادة (30) من الاعلان الدستوري المعدلة بالتعديل السابع، قد تم بموافقة مائة وواحد وعشرين صوتا، في حين كان ينبغي ألا يقل عن مائة وأربعة وعشرين صوتا على أعتبار أن اعضاء المؤتمر (186) عضوا حسب الثابت في المحضر، فأن التصويت- على هذا النحو- لا يعتد به، لانطوائه على مخالفة المادة (36) من الاعلان الدستوري والمادة (73) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام المشار إليهما.

وحيث أن العيب اللاحق بهذه الاجراء ينصرف بطريق اللزوم الى النتيجة المترتبة عليه، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة – بدوائرها مجتمعة بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.

المستشار

كمال بشير دهان

رئيس الدائرة

المستشار

علي عزام الديب

المستشار

صلاح عبد القادرالصغير

المستشار

د.جمعة محمود الرزيقي

المستشار

سعد سالم العسيلي

المستشار

مختار عبد الحميد منصور

المستشار

لطفى صالح الشاملي

المستشار

محمد عبد اللطيف يوسف

المستشار

احمد بشير موسى

المستشار

محمود القمودي الحافي

المستشار

فتحي حسين الحسومي

المستشار

نعيمة عمر البلعزي

المستشار

عمر علي البرشني

المستشار

د.نور الدين علي العكرمي

المستشار

نصر الدين محمد العاقل

أمين سر الدائرة

أسامة علي المدهوني

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:17
تاريخ النص:2014-11-06
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.