قرار رقم (1) لعام 1962
بتعديل القرار رقم (2) لعام 1961 بتطبيق لوائح
وقرارات على رجال البوليس الإضافي (1)
مدير عام البوليس،
البوليس الإضافي لعام 1961 وعلى القرار رقم
(2) لعام 1961 بتطبيق لوائح وقرارات على رجال
البوليس الإضافي.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 2 لعام 1961. بتطبيق لوائح وقرارات على رجال البوليس الإضافي.
النص الثاني:
مادة – 1 –
تطبق على رجال البوليس الإضافي اللوائح والقرارات الآتي بيانها السارية المفعول بالنسبة لرجال قوة بوليس طرابلس الغرب.
أ – لائحة بتنظيم دفع علاوة المهن (للسائقين فقط).
ب – لائحة بتنظيم دفع علاوة المبيت.
جـ – لائحة بتنظيم دفع علاوة العائلة.
د – لائحة بتنظيم دفع علاوة غلاء المعيشة.
هـ – لائحة بتنظيم أجازات رجال القوة، على أنه لا ينتفع رجل البوليس الإضافي بالأجازة المنصوص عليها في المادة 25 من هذه اللائحة إلا بعد اتمامه خدمة سنة واحدة على الأقل في القوة.
و – قرار بتنظيم إجراءات محاكمة رجال القوة من غير الضباط.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 23 ذي الحجة 1381 هـ.
الموافق 27 – 5 – 1962 م.
محمد المنصوري
مدير عام البوليس
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.