AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (1) لعام 1962
بتعديل القرار رقم (2) لعام 1961 بتطبيق لوائح
وقرارات على رجال البوليس الإضافي (1)
مدير عام البوليس،
البوليس الإضافي لعام 1961 وعلى القرار رقم
(2) لعام 1961 بتطبيق لوائح وقرارات على رجال
البوليس الإضافي.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 2 لعام 1961. بتطبيق لوائح وقرارات على رجال البوليس الإضافي.
النص الثاني:
مادة - 1 -
تطبق على رجال البوليس الإضافي اللوائح والقرارات الآتي بيانها السارية المفعول بالنسبة لرجال قوة بوليس طرابلس الغرب.
أ - لائحة بتنظيم دفع علاوة المهن (للسائقين فقط).
ب - لائحة بتنظيم دفع علاوة المبيت.
جـ - لائحة بتنظيم دفع علاوة العائلة.
د - لائحة بتنظيم دفع علاوة غلاء المعيشة.
هـ - لائحة بتنظيم أجازات رجال القوة، على أنه لا ينتفع رجل البوليس الإضافي بالأجازة المنصوص عليها في المادة 25 من هذه اللائحة إلا بعد اتمامه خدمة سنة واحدة على الأقل في القوة.
و - قرار بتنظيم إجراءات محاكمة رجال القوة من غير الضباط.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 23 ذي الحجة 1381 هـ.
الموافق 27 - 5 - 1962 م.
محمد المنصوري
مدير عام البوليس
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.