احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991 بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (1) لسنة 1426 ميلادية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 91 إفرنجي

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76ف .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (80) لسنة 91ف بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (13) لسنة 25 ميلادية بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية.
  • وعلى مذكر الأخ/ النائب العام.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الاول لسنة 1426 ميلادية المنعقد بتاريخ 1/1/26 ميلادية.

قــــــــــرر

مادة (1)

تعدل المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 80 لسنة 91 ف بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:-

مادة (1)

تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب

مادة (2)

تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:-

قوانين مكافحة التهريب

قوانين الضرائب والرسوم

قوانين المصارف والنقد والائتمان

قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة

قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر

قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية

قوانين حماية الآثار والمتاحف

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في /3 /رمضان/1406 و.ر

الموافق: 12/1/1426 ميلادية

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:01
تاريخ النص:1997-02-01
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.