AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (1) لسنة 1426 ميلادية
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 91 إفرنجي
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قــــــــــرر
مادة (1)
تعدل المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 80 لسنة 91 ف بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:-
مادة (1)
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
مادة (2)
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:-
قوانين مكافحة التهريب
قوانين الضرائب والرسوم
قوانين المصارف والنقد والائتمان
قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في /3 /رمضان/1406 و.ر
الموافق: 12/1/1426 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.