احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بإعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

اللجنة الشعبية العامة ،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 مسيحي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 1374و.ر بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1376و.ر، بتسمية مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقرير بعض الأحكام.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1377و.ر.

قـــــــــررت

مادة (1)

يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:

1- الأخ / د. شكري محمد غانم أمينا.

2- الأخ / فرج محمد سعيد عضوا.

3- الأخ / عزام علي المسلاتي عضوا.

4- الأخ / أبو القاسم محمد الزواري عضوا

5- الأخ / د. عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 14 /محرم

الموافق: 10/01/2009

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2009-01-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة, اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.