قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (1) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإعادة تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اللجنة الشعبية العامة ،
قـــــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على النحو الآتي:
1- الأخ / د. شكري محمد غانم أمينا.
2- الأخ / فرج محمد سعيد عضوا.
3- الأخ / عزام علي المسلاتي عضوا.
4- الأخ / أبو القاسم محمد الزواري عضوا
5- الأخ / د. عمر عبد الله عبد الكريم الجويفي عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 14 /محرم
الموافق: 10/01/2009
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.