احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (1) لسنة 2012 في شان اعتماد نتيجة انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (1) لسنة 2012م.

بشأن إعتماد نتائج رئاسة المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 و تعديلاته.

و على القانون رقم(4) لسنة 2012م. بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام و تعديلاته.

و على قرار المفوضية العليا للإنتخابات لرقم (102) لسنة 2012م. إعتماد نتيجة إنتخاب المؤتمر الوطني العام.

و على الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/8/2012م.

قرر

المادة (1)

تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام و نائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م. على النحو التالي:

السيد /د.محمد يوسف المقريف

رئيس المؤتمر الوطني العام

السيد/جمعة أحمد عتيقة

نائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام

السيد/ د.صالح محمد المخزوم

نائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام

المادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 11/8/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:01
تاريخ النص:2012-08-11
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:01 - 01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.