قرار
المؤتمر الوطني العام
رقم (1) لسنة 2012م.
بشأن إعتماد نتائج رئاسة المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 و تعديلاته.
و على القانون رقم(4) لسنة 2012م. بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام و تعديلاته.
و على قرار المفوضية العليا للإنتخابات لرقم (102) لسنة 2012م. إعتماد نتيجة إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
و على الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام المنعقد بتاريخ 8/8/2012م.
قرر
المادة (1)
تعتمد نتائج إنتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام و نائبيه في أولى جلسات المؤتمر الوطني العام المنعقد بتاريخ 9/8/2012م. على النحو التالي:
السيد /د.محمد يوسف المقريف |
رئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد/جمعة أحمد عتيقة |
نائبا أول لرئيس المؤتمر الوطني العام |
السيد/ د.صالح محمد المخزوم |
نائبا ثان لرئيس المؤتمر الوطني العام |
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و على كل فيما يخصه تنفيذه، و ينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام |
|
صدر في طرابلس بتاريخ: 11/8/2012م. |
General National Congress
Resolution No. (1) of 2012
On Approving Results of the General National Congress Presidency Elections
The General National Congress
Upon review of:
has resolved:
Article (1)
Results of the elections of the president of the General National Congress (GNC) and his two deputies shall be approved at the first GNC session held on 09/08/2012 as follows:
Mr Dr Mohammed Youssef al-Magariaf President of the GNC
Mr Juma Ahmed Ateega First Vice-President of the GNC
Mr Dr Saleh Mohammed al-Makhzoum Second Vice-President of the GNC
Article (2)
This decision shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by each party within their mandate, and published in the Official Gazette.
General National Congress -- Libya
Tripoli on 11/08/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.