احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1) لسنة 2013م. في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (1) لسنة 2013م

في شأن تشكيل قوة أمنية خاصة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م في شأن تقاعد العسكريين.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (8) لسنة 2012م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2012م.

صدر القرار الآتي

مادة (1)

تشكل قوة أمنية خاصة تتولى تأمين وحماية مقرات المؤتمر الوطني العام وأعضائه بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (8) لسنة 2012م المشار إليه.

مادة (2)

تزود القوة الأمنية المشار إليها في المادة السابقة بكافة الإمكانيات التي تضمن منح الاقتحامات وتفريق التجمعات وفك الاشتباكات وتأمين الحماية الكافية للمؤتمر وأعضائه والعاملين به لإداء المهام المنوط بهم.

مادة (3)

تخضع القوة إداريا وماليا لإشراف ديوان المؤتمر الوطني العام وتكون تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني العام، وتتلقى أوامرها مباشرة منه وتمارس اختصاصها طبقا للتعليمات الصادرة إليها بالخصوص.

مادة (4)

لعضو المؤتمر الوطني العام الحق في أن يتقدم بطلب كتابي إلى مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لتوفير حماية شخصية له.

مادة (5)

يخضع ضباط وأفراد القوة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص فيما يتعلق بقواعد الضبط والربط والعلاوات والترقيات و الاجازات وسائر الأمور المتعلقة بأدئهم لمهامهم.

مادة (6)

يصدر في شأن تحديد المكافأت المالية المستحقة لضباط وأفراد القوة الأمنية، وتنظيم آليات وقواعد عملها وكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ المهام المسندة إليها قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويكون له قوة القانون، وعل كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

يوم الأثنين

بتاريخ 25/صفر/1434هـ

الموافق 7/01/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:01
تاريخ النص:2013-01-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.