احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1428 ميلادية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (10) لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام القرار

رقم (3) لسنة 1428 ميلادية

 

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،

· بعد الإطلاع عل قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 ف .

· وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية.

· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (3) لسنة 28 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصيه.

· وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة 1428 ميلادية، المنعقد بتاريخ 5/11/28 ميلادية.

 

قــــــــرر

مادة (1)

تعدل الفقرة الأولى من كل من المادتين الأولى والثانية من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 28 ميلادية المشار إليه بحيث يجري نصهما على النحو التالي:-

(مادة 1 فقرة أ)

– تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم استئناف طرابلس ومصراتة وبنغازي والجبل الأخضر.

(مادة 2 فقرة أ )

– تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من النيابة الكلية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الواقعة بدوائر اختصاص محاكم استئناف طرابلس ومصراتة وبنغازي والجبل الأخضر.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المجلس الأعلى للهئيات القضائية

 

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:10
تاريخ النص:1998-12-15
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.