قرار وزاري رقم (100) لسنة 1395 هـ / 1975 م
إنشاء نقطة شرطة بمراقبة أمن بنغازي
● بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن، الصادر
في 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م،
● وعلى القرار الوزاري رقم (138) / 90 هـ / 70 م في شأن إنشاء وتنظيم
مديرية أمن بنغازي، والقرارات المعدلة له،
● وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 2 ربيع الأول 95 هـ
الموافق 15 مارس 1975 م وتأشيرة الأخ وكيل الوزارة عليها،
تنشأ بمراقبة أمن بنغازي نقطة شرطة تسمى “نقطة شرطة النواقية” تتبع مركز شرطة سلوق.
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.