احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (1002) لسنة 1984 بشأن تنمية وتدريب القوى العاملة الوطنية بكافة القطاعات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1002) لسنة 1984 م

في شأن تنمية وتدريب القوى العاملة

الوطنية بكافة القطاعات

اللجنة الشعبية العامة،

● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام

92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م والتي صاغها الملتقى العام

للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط

المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى

13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير

1984 م،

● وبعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 1973 م بشأن تنمية القوى

العاملة والتدريب،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (947) لسنة 1984 م بشأن إعادة

تنظيم أمانة الخدمة العامة،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،

قررت

مادة (1)

على جميع الأمانات، واللجان الشعبية للبلديات، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها فتح المعاهد والمراكز التابعة لها لاستقبال المتدربين، وتعد هذه المعاهد والمراكز بمثابة مراكز دائمة للتدريب وتخضع للأحكام لمنظمة لها.

مادة (2)

على جميع الشركات والمنشآت العامة بما فيها المصانع وكذلك محطات توليد الكهرباء والورش التابعة لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار إقامة برامج تدريبية من شأنها المساهمة في إعداد وتأهيل ما تحتاجه من ملاكات فنية وإعداد وتجهيز الورش اللازمة لذلك.

مادة (3)

يكون ترشيح المتدربين من داخل الجهات المنصوص عليها في المادتين (1, 2) من هذا القرار أو من المحالين للعمل بالمواقع الإنتاجية، ويتم تنسيبهم من اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية للتدريب، على أن تتولى جهات العمل الأصلية لمن يتم ترشيحهم للتدريب صرف مرتباتهم الكاملة خلال فترة التدريب.

مادة (4)

يجوز للجهات المذكورة في المادتين (1) و(2) تكليف العاملين التابعين لها الذين لهم المقدرة على المساهمة في تنفيذ برامج التدريب بالعمل في مجال التدريب سواء خارج ساعات الدوام الرسمي أو خلالها.

مادة (5)

تتولى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم خططها التدريبية والإعداد المستهدف تدريبها إلى أمانة الخدمة العامة، وتقديم تقارير دورية عن سير التدريب كل ثلاثة أشهر.

وتتولى أمانة الخدمة العامة الإشراف والتنسيق والمتابعة لمختلف برامج التدريب وتقديم تقرير عنها للجنة الشعبية العامة كل ستة أشهر على أن يتضمن التقرير ما قد يعترض سير التدريب من مشاكل وصعوبات واقتراح الوسائل المناسبة لتذليلها.

مادة (6)

يسمح للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتعيين العناصر الوطنية بشرط العمل على تدريبهم وإعدادهم للقيام بأعمال الوظائف الشاغرة بها وذلك بالتنسيق مع أمانة الخدمة العامة.

مادة (7)

يصدر بتحديد المكافآت التي تستحق للعاملين الذين يتولون مهام التدريب قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

مادة (8)

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5 ربيع الأول 1394 من وفاة الرسول

الموافق 28 نوفمبر 1984 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.