في شأن تنمية وتدريب القوى العاملة
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث للعام
92 / 1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م والتي صاغها الملتقى العام
للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط
المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى
13 جمادى الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 16 فبراير
● وبعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 1973 م بشأن تنمية القوى
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (947) لسنة 1984 م بشأن إعادة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،
على جميع الأمانات، واللجان الشعبية للبلديات، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها فتح المعاهد والمراكز التابعة لها لاستقبال المتدربين، وتعد هذه المعاهد والمراكز بمثابة مراكز دائمة للتدريب وتخضع للأحكام لمنظمة لها.
على جميع الشركات والمنشآت العامة بما فيها المصانع وكذلك محطات توليد الكهرباء والورش التابعة لأي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار إقامة برامج تدريبية من شأنها المساهمة في إعداد وتأهيل ما تحتاجه من ملاكات فنية وإعداد وتجهيز الورش اللازمة لذلك.
يكون ترشيح المتدربين من داخل الجهات المنصوص عليها في المادتين (1, 2) من هذا القرار أو من المحالين للعمل بالمواقع الإنتاجية، ويتم تنسيبهم من اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية للتدريب، على أن تتولى جهات العمل الأصلية لمن يتم ترشيحهم للتدريب صرف مرتباتهم الكاملة خلال فترة التدريب.
يجوز للجهات المذكورة في المادتين (1) و(2) تكليف العاملين التابعين لها الذين لهم المقدرة على المساهمة في تنفيذ برامج التدريب بالعمل في مجال التدريب سواء خارج ساعات الدوام الرسمي أو خلالها.
تتولى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم خططها التدريبية والإعداد المستهدف تدريبها إلى أمانة الخدمة العامة، وتقديم تقارير دورية عن سير التدريب كل ثلاثة أشهر.
وتتولى أمانة الخدمة العامة الإشراف والتنسيق والمتابعة لمختلف برامج التدريب وتقديم تقرير عنها للجنة الشعبية العامة كل ستة أشهر على أن يتضمن التقرير ما قد يعترض سير التدريب من مشاكل وصعوبات واقتراح الوسائل المناسبة لتذليلها.
يسمح للجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتعيين العناصر الوطنية بشرط العمل على تدريبهم وإعدادهم للقيام بأعمال الوظائف الشاغرة بها وذلك بالتنسيق مع أمانة الخدمة العامة.
يصدر بتحديد المكافآت التي تستحق للعاملين الذين يتولون مهام التدريب قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.