احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1089) لسنة 1990 بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1089) لسنة 1990م

بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1990م بشأن الإدارة المركزية للشؤون المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1990م بشأن تنظيم بعض اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • على قرار مجلس الوزراء بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بلائحة تنظيم البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم (971) لسنة 1989م بإعادة تنظيم أمانة الخزانة والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للخزانة.

قـــــــررت

مادة (1)

تنشأ – بالنطاق الإداري لكل بلدية – مراقبة للخدمات المالية، تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار, وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية للخزانة.

ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مراقبة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة (2)

تتولى مراقبة الخدمات المالية في كل بلدية مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية للخزانة في البلدية، وفقا للائحة تنظيم البلديات المشار إليها، وبوجه عام مباشرة كافة الخدمات المالية في دائرة الاختصاص الإداري للبلدية الواقعة في نطاقها، كما تتولى على الأخص ما يلي:-

أ) الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة في البلدية.

ب) الإشراف على شئون الخزانة العامة.

ج) الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.

د) الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات العامة ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها.

هـ) الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.

و) الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة بأمانة الخزانة.

ز) الإشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية.

ح) الإشراف والرقابة على الأقسام التابعة للمراقبة وضمان حسن سير العمل بها.

ط) الإشراف والمتابعة على المراقبين الماليين بالشركات التابعة للبلدية.

ي) القيام بالاختصاصات الأخرى التي تفوض بها من قبل اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة (3)

يدير مراقبة الخدمات المالية مراقب يكون مسئولا عن سير العمل بها فنيا وإداريا، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة (4)

تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية، من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)

ينقل العاملون باللجان الشعبية للخزانة في البلديات (سابقا) إلى المراقبات المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار – كل في نطاقه – وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 2 جمادى الأول 1400 و.ر

الموافق 19 الحرث 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:1089
تاريخ النص:1990-07-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.