AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (1089) لسنة 1990م
بإنشاء مراقبات الخدمات المالية بالبلديات
اللجنة الشعبية العامة،،،
قـــــــررت
مادة (1)
تنشأ - بالنطاق الإداري لكل بلدية - مراقبة للخدمات المالية، تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار, وذلك تحت الإشراف الإداري والفني للجنة الشعبية للخزانة.
ويجوز إنشاء مكاتب فرعية بكل مراقبة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة (2)
تتولى مراقبة الخدمات المالية في كل بلدية مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية للخزانة في البلدية، وفقا للائحة تنظيم البلديات المشار إليها، وبوجه عام مباشرة كافة الخدمات المالية في دائرة الاختصاص الإداري للبلدية الواقعة في نطاقها، كما تتولى على الأخص ما يلي:-
أ) الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة في البلدية.
ب) الإشراف على شئون الخزانة العامة.
ج) الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها.
د) الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات العامة ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها.
هـ) الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها قانونا وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
و) الإشراف على حفظ ومراقبة استخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة بأمانة الخزانة.
ز) الإشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية.
ح) الإشراف والرقابة على الأقسام التابعة للمراقبة وضمان حسن سير العمل بها.
ط) الإشراف والمتابعة على المراقبين الماليين بالشركات التابعة للبلدية.
ي) القيام بالاختصاصات الأخرى التي تفوض بها من قبل اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة (3)
يدير مراقبة الخدمات المالية مراقب يكون مسئولا عن سير العمل بها فنيا وإداريا، ويصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة (4)
تتكون التقسيمات التنظيمية لمراقبة الخدمات المالية، من عدد من الأقسام والمكاتب، يصدر بتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما بينها قرار من اللجنة الشعبية للخزانة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5)
ينقل العاملون باللجان الشعبية للخزانة في البلديات (سابقا) إلى المراقبات المالية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار - كل في نطاقه - وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 2 جمادى الأول 1400 و.ر
الموافق 19 الحرث 1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.