احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (11) لسنة 1992 بتقرير بعض الاحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الاداري

قرار رقم (11) لسنة 1992م

بتقرير بعض الاحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية

مؤتمر الشعب العام،

بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب .

  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 1992م.

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

تكلف اللجنة الشعبية العامة باتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة والكفيلة باستمرار وانتظام اداء المهام والخدمات المحلية التي كانت تمارس من قبل اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية لفروع البلديات، وذلك الى حين انتهاء السنة المالية الحالية 1992/1993م، واستكمال تنظيم اللجان الشعبية المحلية وفق الهيكلية الإدارية الجديدة وتحديد اختصاصاتها التفصيلية.

وللجنة الشعبية العامة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من قرارات واصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المذكور في الفقرة السابقة.

مادة (2)

تتولى اللجنة الشعبية العامة اجراء دراسة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية المشار اليه.

واقتراح التعديلات اللازمة على أحكامه، وذلك بما يضمن توافقها ومكوناتها الهيكلية الادارية الجديدية، وبما يكفل بيان صلاحيات واختصاصات اللجان الشعبية المحلية.

وعلى اللجنة الشعبية العامة احالة مقترحاتها في هذا الشأن الى امانة مؤتمر الشعب العام لاستكمال الاجراءات اللازمة نحو عرضها على المؤتمرات الشعبية الاساسية لتقرير بشأنها ماتراه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفق وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 23/جمادالأول/1402و.ر

الموافق: 18/الحرث/1992م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:11
تاريخ النص:1992-11-18
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.