احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (112) لسنة 1975 بشأن تنظيم العمل بوكالات السفر

قرار رقم (112 / 95 هـ / 75 م)

بتنظيم العمل بوكالات السفر

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (66) من القانون رقم (13) لسنة 1971 م، بشأن المرور

على الطرق العامة.

● وعلى القانون رقم (106) لسنة 94 هـ / 74 م بشأن نقل اختصاصات.

قرر

مادة (1)

يشترط للترخيص بفتح مكاتب وكالات السفر أو تجديد التراخيص القائمة الحصول على موافقة مراقب الأمن المختص.

مادة (2)

على وكالات السفر أن تمسك سجلات تدون فيها أسماء الركاب المسافرين عن طريقها وأرقام بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم وأرقام سيارات الأجرة وتاريخ السفر والجهة المسافرين إليها وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار وعليها بالنسبة لكل رحلة أن تملأ استمارة من ثلاث نسخ وفقاً للنموذج المعتمد تتضمن البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة وتسلم الأصل إلى سائق سيارة الأجرة المعنية وترسل النسخة الثانية إلى مراقب الأمن المختص وتحتفظ بالنسبة بالنسخة الثالثة.

مادة (3)

يحظر على سيارات الأجرة العاملة على خطوط منتظمة إلى خارج الجمهورية العربية الليبية – أن تقوم بحمل الركاب عن غير طريق وكالات السفر المرخصة وفقاً لهذا القرار.

مادة (4)

لوكالات السفر أن تحصل من أصحاب سيارات الأجرة عمولة عن الخدمات التي تقدمها لهم بما لا يتجاوز النسبة المقررة من وزير الداخلية.

مادة (5)

على سائقي سيارات الأجرة العاملين على خطوط منتظمة إلى خارج الجمهورية أن يبرزوا إلى رجال شرطة المرور كلما طلب منهم ذلك, الاستمارة المتضمنة البيانات المتعلقة بحمولة السيارة المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.

مادة (6)

على سيارات الأجرة المرخصة من خارج الجمهورية أن تتقيد في عملها بأحكام هذا القرار وأن يقتصر عملها على الطرق الرئيسية التي تربط بين الجمهورية العربية الليبية والخارج ويحظر عليها نقل الركاب داخل مدن الجمهورية.

مادة (7)

لرجال الضبط القضائي كلما دعت الحاجة صلاحية التفتيش على السجلات والاستمارات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.

مادة (8)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد / الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 10 ربيع الأول 1395 هـ

الموافق 23 مارس 1975 م

اسم وكالة السفر:………………………………………………..

العنوان:…………………………………………………………

رقم :…………………………………..هـ………………………..

السيارة رقم:……………………….. بقيادة:………………………

الحامل لرخصة قيادة رقم:………………………………………….

أن الأشخاص المذكورين أدناه سافروا على متن السيارة المذكورة أعلاه بتاريخ………….

الموافق:………………. الساعة…………… في طريقهم إلى:………………………..

ر.م

إسم المسافر

رقم البطاقة الشخصية

توقيع سائق السيارة توقيع وختم الوكالة


سجل قيودات المسافرين

اسم وكالة السفر……………………………..

العنوان……………………………………..

رقم ………………………………………..

ر.م

الإسم الثلاثي

الجنسية

رقم البطاقة أو جواز السفر

الجهة المسافر إليها

رقم السيارة

رقم رخصة القيادة

تاريخ السفر

ملاحظات

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.