قرار وزير النفط رقم (115) لسنة 1975 م
بتعديل القرار رقم (63) لسنة 1975 م بشأن الأسعار المعلنة
● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين
● وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها، أو المكملة لها وخاصة
اتفاقية أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1972 م
● وعلى قرارات وزير النفط رقم (24)، (135)، (171) لسنة 1973 م بتحديد
● وعلى قرار وزير النفط رقم (35)، و(63) لسنة 1975 م بتحديد الأسعار
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 26 رمضان 1395 هـ الموافق الفاتح من أكتوبر 1975 م على أساس 16.06 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد هذا كما يزاد على سعر إعادة الشراء بنسبة 10% ابتداء من أول أكتوبر 75 م أيضا.
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب قياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.
يعمل بهذا القرار من 26 رمضان 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر 1975 م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.