احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (115) لسنة 1975 بشأن تعديل القرار رقم (63) لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام

قرار وزير النفط رقم (115) لسنة 1975 م

بتعديل القرار رقم (63) لسنة 1975 م بشأن الأسعار المعلنة

للنفط الخام

وزير النفط،

● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين

المعدلة له،

● وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها، أو المكملة لها وخاصة

اتفاقية أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1972 م

اتفاقية يونيو 1973 م،

● وعلى قرارات وزير النفط رقم (24)، (135)، (171) لسنة 1973 م بتحديد

الأسعار المعلنة للنفط الخام.

● وعلى قرار وزير النفط رقم (35)، و(63) لسنة 1975 م بتحديد الأسعار

المعلنة للنفط الخام،

قرر

مادة (1)

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 26 رمضان 1395 هـ الموافق الفاتح من أكتوبر 1975 م على أساس 16.06 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد هذا كما يزاد على سعر إعادة الشراء بنسبة 10% ابتداء من أول أكتوبر 75 م أيضا.

مادة (2)

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب قياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 26 رمضان 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر 1975 م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 26 رمضان 1395 هـ

الموافق 1 أكتوبر 1975 م