قرار وزير النفط رقم (115) لسنة 1975 م
بتعديل القرار رقم (63) لسنة 1975 م بشأن الأسعار المعلنة
● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين
● وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدلة لها، أو المكملة لها وخاصة
اتفاقية أكتوبر 1970 م واتفاقية مارس 1971 م واتفاقية مايو 1972 م
● وعلى قرارات وزير النفط رقم (24)، (135)، (171) لسنة 1973 م بتحديد
● وعلى قرار وزير النفط رقم (35)، و(63) لسنة 1975 م بتحديد الأسعار
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 26 رمضان 1395 هـ الموافق الفاتح من أكتوبر 1975 م على أساس 16.06 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد هذا كما يزاد على سعر إعادة الشراء بنسبة 10% ابتداء من أول أكتوبر 75 م أيضا.
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب قياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.
يعمل بهذا القرار من 26 رمضان 1393 هـ الموافق 1 أكتوبر 1975 م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.