احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط

قرار مجلس الوزراء

رقم (116) لسنة 2013 ميلادي

بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط

مجلس الوزراء

:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم (134) لسنة 1988 ميلادي، بشأن إنشاء معهد التخطيط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سابقا” رقم (2) لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط قم (1168) بتاريخ 2013/03/10 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع لسنة 2013 ميلادي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يشكل مجلس إدارة معهد التخطيط على النحو التالي:

  1. د. عمر محمد أبو صبيع رئيسا ومديرا عاما
  2. د. عبد الرحمن جابر السكلاني نائبا
  3. د. عبد الله محمد شامية عضوا
  4. د. علي المهدي قريرة عضوا
  5. د. فتحي صالح غريبي عضوا
  6. د. مصطفى عبد الله البوسيفي عضوا
  7. مدير الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط عضوا

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 6 / جمادي الأول / 1434 هجرية

الموافق: 18 / 3 / 2013 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:116
تاريخ النص:2013-03-18
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.