احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (117) لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984 بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (117) لسنة 1993 م

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم (16) لسنة 1984 م بإنشاء

الشركة العامة للبريد والاتصالات

السلكية واللاسلكية

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1984 م بإنشاء

الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات

للجنة الشعبية العامة.

● وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات

بكتابه رقم (57 – 16 – 4369 – 105) المؤرخ في 21 / جماد الآخر / 1402 و.ر الموافق

16 / الكانون / 1992 م.

 

قررت

 

مادة (1)

يعدل نص المادة العشرين من أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك وفقاً للاختصاص المسند للجنة الشعبية العامة بموجب القانون رقم (16) لسنة 1991م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –

المادة العشرون: –

((تؤول إلى الشركة جميع الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي كانت تديره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري واللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات (سابقاً)، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في حدود ما آل إليها.

وتكون أيلولة منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة على سبيل الاستثمار، بحيث تتولى الشركة تشغيلها وصيانتها ويتم تقييمها بقصد تحديد حجم الاستثمار والعوائد، وتبقى ملكيتها للجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتعامل المنظومات المستحدثة وفقاً لهذه القاعدة)).

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 22 / شعبان / 1402 و.ر

الموافق 13 / النوار / 1993 م

صنف النص:قرار
عدد النص:117
تاريخ النص:1993-02-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.