قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (117) لسنة 1993 م
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (16) لسنة 1984 م بإنشاء
الشركة العامة للبريد والاتصالات
السلكية واللاسلكية
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1984 م بإنشاء
الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات
للجنة الشعبية العامة.
● وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات
بكتابه رقم (57 – 16 – 4369 – 105) المؤرخ في 21 / جماد الآخر / 1402 و.ر الموافق
16 / الكانون / 1992 م.
قررت
مادة (1)
يعدل نص المادة العشرين من أحكام القانون رقم (16) لسنة 1984م، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك وفقاً للاختصاص المسند للجنة الشعبية العامة بموجب القانون رقم (16) لسنة 1991م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –
المادة العشرون: –
((تؤول إلى الشركة جميع الأموال الثابتة والمنقولة المتعلقة بنشاط الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية، الذي كانت تديره أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري واللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات (سابقاً)، بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بنشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في حدود ما آل إليها.
وتكون أيلولة منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية للشركة على سبيل الاستثمار، بحيث تتولى الشركة تشغيلها وصيانتها ويتم تقييمها بقصد تحديد حجم الاستثمار والعوائد، وتبقى ملكيتها للجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتعامل المنظومات المستحدثة وفقاً لهذه القاعدة)).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 22 / شعبان / 1402 و.ر
الموافق 13 / النوار / 1993 م
The General People’s Committee
Decree No. (117) of 1993 AD
Amending Certain Provisions of Law
No. (16) of 1984 AD on the Establishment of
the General Post and
Telecommunications Company
The General People’s Committee,
Upon review of:
the General Post and Telecommunications Company; and
to the General People's Committee, and
in his Letter No. (57-16-4369-105) dated 21 Jumada Al-Akhar 1402 FDP, corresponding to
16 December 1992 AD,
has decreed the following:
Article (1)
In accordance with the functions assigned to the General People’s Committee under Law No. (16) of 1991 AD referenced above, Article (20) of Law No. (16) of 1984 AD on Establishing the General Post and Telecommunications Company shall be amended to read as follows:
Article 20:
“All fixed and movable assets related to postal and telecommunication services, that had been managed by the Secretariat of the General People’s Committee for Transportation and Maritime Transport and the People’s Committees for Transportation and Maritime Transport (formerly) in municipalities, shall be transferred to the Company. This shall include appropriations and allocations in the budgets related to the telecommunications activity.
The Company shall replace the aforementioned bodies in their rights and obligations, within the limits of such transfer thereto.
Telecommunications systems shall be transferred to the Company as an investment. The Company shall undertake the operation and maintenance of such systems, and they shall be evaluated to identify the size and returns of investment. The systems shall remain the property of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation, and newly developed systems shall be treated according to this rule.”
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 22 Sha’ban 1402 FDP
Corresponding to 13 February 1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.