احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (1192) لسنة 1990 بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1192) لسنة 1990 م

بنقل تبعية مركز جهاد الليبيين

للدراسات التاريخية

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان

الشعبية،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979 م بشأن

الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة

لمجلس قيادة الثورة،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1990 م بشأن إعادة

تنظيم أمانة البحث العلمي،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (562) لسنة 1990 م بشأن إعادة

تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (933) لسنة 1990 م بشأن إعادة

تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،

قررت

مادة (1)

تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة (2)

تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 26 جمادي الأولى 1400 و.ر

الموافق 13 الكانون 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:1192
تاريخ النص:1991-08-08
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.