● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979 م بشأن
الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1990 م بشأن إعادة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (562) لسنة 1990 م بشأن إعادة
تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (933) لسنة 1990 م بشأن إعادة
تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،
تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.
تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.