AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979 م بشأن
الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1990 م بشأن إعادة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (562) لسنة 1990 م بشأن إعادة
تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (933) لسنة 1990 م بشأن إعادة
تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،
تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.
تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.