قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (12) لسنة 2012م
في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية.
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
وعلى ما ورد بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 16/10/2012م.
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
توقف في جميع المدن و المناطق كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية التي لم تستكمل إجراءات انتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة (2)
على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59/2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/10/2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 4/محرم/1434هـ
الموافق 18/11/2012م
General National Congress
Resolution No. (12) of 2012 AD
on suspending elections of members of local councils
The General National Congress,
Upon review of:
has issued the following Resolution:
Article (1)
All procedures related to local council elections that have not been completed prior to the date this Resolution is issued shall be suspended in all cities and areas.
Article (2)
The Cabinet shall issue the implementing regulations for Law No. (59/2012 AD) on the local administration system.
Article (3)
This Resolution shall enter into force on 16/10/2012 AD and shall be published in the Official Gazette. Any provision that conflicts with those of this Resolution shall be repealed.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
4 Muharram 1434 AH
Corresponding to 18/11/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.