احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (12) لسنة 2012 في شأن إيقاف اجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (12) لسنة 2012م

في شأن إيقاف إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء المجالس المحلية.

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (59) لسنة 2012م، بشأن الإدارة المحلية.

وعلى ما ورد بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 16/10/2012م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

توقف في جميع المدن و المناطق كافة الإجراءات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية التي لم تستكمل إجراءات انتخابها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة (2)

على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59/2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ 16/10/2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 4/محرم/1434هـ

الموافق 18/11/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:12
تاريخ النص:2012-11-18
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:21 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.