احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (121) لسنة 2013 بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على الأموال المنقولة الى مصرف المركزي فرع سرت

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (121) لسنة 2013م

بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع

بتنفيذ أوامر القبض الصادرة في حق المتورطين في السطو على

الأموال المنقولة إلى المصرف المركزي فرع سرت

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 10/ديسمبر/2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

تكلف وزارتا الداخلية والدفاع بتنفيذ الأوامر الصادرة بإلقاء القبض والضبط والإحضار على المتورطين في واقعة السطو على الأموال وسرقتها بالإكراه وهي منقولة من المصرف المركزي طرابلس إلى فرع المصرف بسرت، وتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة من النائب العام ووكلائه المنتدبين للتحقيق فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

وللوزارتين كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرار ولو بإستخدام القوة عند اللزوم.

مادة (2)

تكلف وزارتا الداخلية و الدفاع بالعمل على تأمين استرجاع الأموال المنهوبة في الواقعة المبينة بالمادة الأولى واستخدام كافة السبل القانونية المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 13/صفر/1435 هجري

الموافق: 16/ديسمبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:121
تاريخ النص:2013-09-16
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.