احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (122) لسنة 2006 بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (68) لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (122) لسنة 1374 و.ر

بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العامرقم (68)

لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11)

لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 ف بشأن الخدمة العامة.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (68) لسنة 1430 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديله.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية رقم (4557/21) بتاريخ 6 / 6/1374 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (13) لسنة 1374 و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

تعدل المادة (70) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (68) لسنة 1430 ميلادية المعدلة بقرارها رقم (55) لسنة 1369 و. ر بحيث يكون نصها على النحو التالي:ـ

المادة (70):

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بقرار من أمين جهاز المراجعة المالية صرف علاوة تمييز للعاملين التابعين لهما لا تتجاوز قيمتها (75%) من المرتب الشهري الذي يتقاضاه المستحق للعلاوة، وفقا لتعريف المرتب المنصوص عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1981 ف المشار إليه.

ويحدد القرار تدرج نسب العلاوة وضوابط صرفها، ومن يستحقها وشروط حجبها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1375 و.ر وينشر في مدونة التشريعات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 8 رجب

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:122
تاريخ النص:2006-09-03
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.