AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام رقم (122) لسنة 1374 و.ر
بشأن تعديل حكم في قرار أمانة مؤتمر الشعب العامرقم (68)
لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11)
لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــررت
مادة (1)
تعدل المادة (70) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (68) لسنة 1430 ميلادية المعدلة بقرارها رقم (55) لسنة 1369 و. ر بحيث يكون نصها على النحو التالي:ـ
المادة (70):
يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية بقرار من أمين جهاز المراجعة المالية صرف علاوة تمييز للعاملين التابعين لهما لا تتجاوز قيمتها (75%) من المرتب الشهري الذي يتقاضاه المستحق للعلاوة، وفقا لتعريف المرتب المنصوص عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1981 ف المشار إليه.
ويحدد القرار تدرج نسب العلاوة وضوابط صرفها، ومن يستحقها وشروط حجبها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/1/1375 و.ر وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 8 رجب
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.