احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (1257) لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1019) لسنة 1990

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1257) لسنة 1990 م

بتعديل بعض أحكام القرار

رقم (1019) لسنة 1990 م

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1019) لسنة 1990 م

بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي،

● وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (420)

لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل،

قررت

مادة (1)

تحدد العطلة الأسبوعية بالجهات التي تسري عليها أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه بيومي الخميس والجمعة على أن يكون يوم الخميس يوم عمل بالجهات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المذكور وتحدد هذه الجهات يوم عطلة أخرى بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها.

مادة (2)

تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 جمادى الآخرة 1400 و.ر

الموافق: 31 / 12 / 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:1267
تاريخ النص:1991-03-13
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.