● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1019) لسنة 1990 م
بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي،
● وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (420)
لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل،
تحدد العطلة الأسبوعية بالجهات التي تسري عليها أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه بيومي الخميس والجمعة على أن يكون يوم الخميس يوم عمل بالجهات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المذكور وتحدد هذه الجهات يوم عطلة أخرى بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها.
تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.