احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (128) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (128) لسنة 2013م

في شأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلض إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 3/نوفمبر/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

1. السيد/ الشريف الوافي محمد.

2. السيد/ عبد الناصر مفتاح السكلاني.

3. السيد/ أبو بكر عبد القادر محمد.

4. السيد/ عمر محمد أبو ليفة.

5. السيد/ محمد سعد إمعزب.

6. السيد/ سليمان عوض زوبي.

7. السيد/ عبد الحميد إسماعيل يربوع.

8. السيدة/ فاطمة عيسى المجبري.

9. السيد/ مرعي محمد رحيل.

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها رئيسا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع اختطاف السيد/ رئيس مجلس الوزراء، وبيان الأسباب المؤدية إليها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.

وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 27/صفر/1435 هـ

الموافق: 31/ديسمبر/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:128
تاريخ النص:2013-10-01
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.