احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (13) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة إبتدائية ونيابة كلية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (13) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة اختصاص

محكمة إبتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.

· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (4) لسنة 1373 و.ر بنقل تبعية محكمة ونيابة جزئيتين.

· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.

· وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر (2005 مسحي)

قرر

مادة (1)

تعدل دائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

1-محكمة سرت الجزئية 2- محكمة بن جواد الجزئية

3-محكمة الهيشة الجديدة الجزئية.

مادة (2)

تعدل دائرة اختصاص نيابة سرت الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

1-نيابة سرت الجزئية 2- نيابة بن جواد الجزئية

3-نيابة الهيشة الجديدة الجزئية

مادة (3)

تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقا لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في القرار.

مادة (4)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1373 و.ر وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر بتاريخ : 22/هانيبال/1373 و.ر

الموافق : 22/8/2005 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:13
تاريخ النص:2005-11-15
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.