AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (13) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة اختصاص
محكمة إبتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (4) لسنة 1373 و.ر بنقل تبعية محكمة ونيابة جزئيتين.
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
· وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر (2005 مسحي)
قرر
مادة (1)
تعدل دائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1-محكمة سرت الجزئية 2- محكمة بن جواد الجزئية
3-محكمة الهيشة الجديدة الجزئية.
مادة (2)
تعدل دائرة اختصاص نيابة سرت الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
1-نيابة سرت الجزئية 2- نيابة بن جواد الجزئية
3-نيابة الهيشة الجديدة الجزئية
مادة (3)
تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقا لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في القرار.
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1373 و.ر وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر بتاريخ : 22/هانيبال/1373 و.ر
الموافق : 22/8/2005 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.