قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (130) لسنة 1987 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة
الوطنية لتموين الحقوق والموانئ النفطية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
· بعد الإطلاع على قانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
· وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتمويل الحقول والموانئ النفطية رقم 2/5/255/87م المورخ في 28 شوال /96 من و.ر الموافق 23 /6/1987م
قرر
مادة (1)
تنوب إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.
مادة (2)
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس لجنة إدارة الشركة المذكورة.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفة
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
صدر في 23 ذو القعدة 1396 و.ر
الموافق 19/7/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.