قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (130) لسنة 2013م
في شأن تكليف قوة امنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي
بين المنطقة الممتدة من كوبري (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها
المؤتمر الوطني العام:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء تكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من كوبري (17) إلي مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطرق وترويع الأمنيين والاعتداء على الأرواح والممتلكات .
مادة (2)
تكلف الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون .
مادة (3)
على القوة المذكورة وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع العمل على تأمين رجوع وإقامة الأسر جرّاء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها .
مادة (4)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية .
نوري علي أبو سلمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
GENERAL NATIONAL CONGRESS - Libya
Decree of the President of the General National Congress
No. (130) of 2013
on temporary assignment of security forces to secure the coastal road from Bridge 17 to the entrance of Zawiya and surrounding areas
The General National Congress (GNC)
Upon review of:
issued the following decree:
Article (1)
The Chief of the General Staff of the Libyan Army shall coordinate with the GNC and the Prime Minister to speedily assign a neutral security force to be responsible for the security of the coastal road from Bridge (17) to the entrance of Zawiya and the surrounding area, and arrest the outlaw criminals who are blocking the road, terrorising security forces and attacking people and property.
Article (2)
The government is mandated to provide all material and logistical capabilities to support this force to enable it to execute its entrusted duties, achieve civil peace and strengthen the rule of law.
Article (3)
The said force shall work in coordination with local councils in cities in conflict areas to secure the return and residence of families after the criminal events that took place in nearby locations.
Article (4)
The provisions of this decree shall enter into force from the date of its issuance, and any contrary provision shall be repealed. The relevant bodies shall implement this decree, and it shall be published in the Official Gazette.
Nouri Ali Abusahmain
President of the General National Congress
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.