احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (130) لسنة 2013 في شأن تكليف قوة امنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (130) لسنة 2013م

في شأن تكليف قوة امنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي

بين المنطقة الممتدة من كوبري (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

المؤتمر الوطني العام:

  • بعد الإطلاع:
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام (62) لسنة 2013م في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (70) لسنة 2013م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013م بشأن تفويض السيد/رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 5/08/2013 م .

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء تكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من كوبري (17) إلي مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطرق وترويع الأمنيين والاعتداء على الأرواح والممتلكات .

مادة (2)

تكلف الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون .

مادة (3)

على القوة المذكورة وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع العمل على تأمين رجوع وإقامة الأسر جرّاء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها .

مادة (4)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية .

نوري علي أبو سلمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صنف النص:قرار
عدد النص:130
تاريخ النص:2013-08-05
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.