قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (132) لسنة 2013م.
بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصاته
القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة
رئيس المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإستتباب الامن على كافة أرجاء التراب الليبي.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ :27/ رمضان 1434 هجرية
الموافق: 6/أغسطس/2013م
General National Congress
President Decree No. (132) of 2013
on temporarily mandating the Minister of Defence with the competencies of the General Commander of the Armed Forces
The President of the General National Congress
Upon review of:
issued the following decree:
Article (1)
The Minister of Defence shall be temporarily mandated with the competences of the General Commander of the Armed Forces due to the exceptional circumstances requiring urgent measures to maintain security across Libyan territory.
Article (2)
The provisions of this decree shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This decree shall be implemented by all the concerned entities, and it shall be published in the Official Gazette.
Nouri Ali Abusahmain
President of the General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Ramadan 1434 AH
Corresponding to 6 August 2013 A D
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.