احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (132) لسنة 2013 م. بشأن تفويض السيد وزير الدفاع بإختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (132) لسنة 2013م.

بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصاته

القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة

رئيس المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (70) لسنة 2013م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (72) لسنة 2013م بشان منح الثقة لوزير.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإستتباب الامن على كافة أرجاء التراب الليبي.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ :27/ رمضان 1434 هجرية

الموافق: 6/أغسطس/2013م

صنف النص:قرار
عدد النص:132
تاريخ النص:2013-08-06
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.