احدث القوانين

>

قرار رقم (1341) لسنة 1981 بشأن قواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1341) لسنة 1981 م

بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون

رقم (15) لسنة 1981م (1)

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 ذي القعدة 1391 هـ الموافق 31 اكتوبر 1971م

بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية في الوحدات الإدارية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 هـ الموافق 15

مارس 1977م في شأن إصدار لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة.

قررت

مادة (1)

(أ) تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات الإدارية والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا, وغيرها من الجهات المحددة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه.

(ب) ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العسكريون بالقوات المسلحة والقضاء والنيابة والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة التي تسري في شأن العاملين بها قوانين خاصة، على أن تسري في شأن هذه الجهات أحكام هذا القرار بالقدر الذي لا يتعارض ونظم التعيين المعمول بها لديها.

مادة (2)

مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القرار، تحدد الدرجة المالية عند بداية التعيين في أدنى الدرجات لحملة المؤهلات العلمية وغيرهم طبقا للقواعد والأسس المبينة بهذا القرار.

وبمراعاة الشروط الأخرى المقررة للتعيين الواردة بالقوانين واللوائح والنظم الوظيفية المعمول بها بالنسبة لكل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقا لما يلي:

1 – الدرجة الأولى:

العاملون العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.

2 – الدرجة الثانية:

– حملة الشهادة الإعدادية العامة.

ويقتصر تعيين حملة الشهادة الإعدادية العامة على غير الأعمال الكتابية.

– خريجات دورات الطباعة وأمانة السر في المعهد القومي للإدارة ممن لا يحملن الشهادة الإعدادية العامة.

– خريجو دورات الحاسب الآلي من غير حملة الشهادة الإعدادية العامة.

– خريجو مراكز تدريب جمعية النور والجمعية الأهلية لرعاية وتوجيه المكفوفين.

– العاملون الحرفيون والمهنيون من غير حملة المؤهلات العلمية.

3 – الدرجة الثالثة:

– حملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة ممن لا يحملون الشهادة الإعدادية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد عن ذلك.

– خريجات دورات الطباعة وأمانة السر من المعهد القومي للإدارة ممن يحملن الشهادة الإعدادية العامة.

– خريجو دورات الحاسب الآلي من حملة الشهادة الإعدادية العامة.

– من أنهوا دورة تدريبية بنجاح في مجال الصيانة أو الإنتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أية دورة تخصصية أخرى وذلك لمدة لا تقل عن سنة من غير حملة الشهادة الإعدادية العامة وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.

4 – الدرجة الرابعة:

– لحملة شهادة التدريب المهني نظام سنة واحدة بعد الشهادة الإعدادية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.

– من أنهوا دورة تدريبية بنجاح في مجال الصيانة أو الإنتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أية دورة تخصصية أخرى لمدة لا تقل عن سنة من حملة الشهادة الإعدادية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.

5 – الدرجة الخامسة:

– لحملة الشهادة الثانوية العامة، أو الثانوية الدينية.

– لحملة الشهادة الإعدادية الفنية أو ما يعادلها.

6 – الدرجة السادسة:

– لحملة الشهادة الثانوية الفنية أو ما يعادلها.

– من أنهوا دورة تدريبية بنجاح في مجال الصيانة أو الإنتاج لأحد المشروعات الصناعية أو الكهربائية أو النفطية أو أية دورة تخصصية أخرى لمدة لا تقل عن سنة، من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية تزيد على ذلك.

7 – الدرجة السابعة:

لحملة شهادة حفظ القرآن الكريم، وحملة المؤهلات التالية في العلوم الإنسانية، والتخصصات الأدبية واللغات والإدارة والعلوم الاقتصادية والمالية والقانون.

– بكالوريوس اقتصاد.

– ليسانس آداب.

– ليسانس تربية.

– ليسانس قانون.

– ليسانس كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

– دبلوم المعهد العالي للطيران.

– دبلوم المعهد العالي للإدارة والأعمال المصرفية.

ويمنح ثالث مربوط الدرجة السابعة لحملة الماجستير في التخصصات المذكورة.

8 – الدرجة الثامنة:

لحملة المؤهلات التالية في تخصصات العلوم الطبيعية والكيماوية وعلم الأرض وما في حكمها وخريجي المعاهد الفنية العليا:

– شهادة البكالوريوس في الطب البشري.

– شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.

– شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

– شهادة البكالوريوس في الطب البيطري.

– شهادة البكالوريوس في الزارعة.

– شهادة البكالوريوس في الهندسة.

– شهادة البكالوريوس في هندسة النفط.

– شهادة البكالوريوس في العلوم.

– شهادة البكالوريوس/ المعهد العالي للكهرباء.

– شهادة البكالوريوس/ التقنية.

– شهادة البكالوريوس/ المعهد العالي للإلكترونات.

– شهادة البكالوريوس/ النفط.

وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة بالتخصصات المشار إليها، إذا جاوزت مدة الدراسة بها أربع سنوات.

كما يمنح ثالث مربوط الدرجة الثامنة لحملة الماجستير في التخصصات المذكورة وذلك بالنسبة لخريجي الكليات التي لا تجاوز مدة الدراسة بها خمس سنوات.

وتمنح الدرجة التاسعة لحملة الماجستير من خريجي الكليات التي تجاوز مدة الدراسة بها خمس سنوات.

مادة (4)

تعتبر كل علاوة سنوية ممنوحة عند التعيين بمثابة سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية.

مادة (5)

في تطبيق أحكام هذا القرار لا يعتد بالدورة التدريبية إلا إذا كانت مقامة من قبل إحدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو تحت إشرافها، فإذا كانت مقامة من غير الجهات المذكورة فلا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من أمانة الخدمة العامة.

كما لا يعتد بشهادة التدريب المهني إلا إذا كانت صادرة من أحد المراكز التابعة لإحدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، فإذا كانت الشهادة صادرة من غير الجهات المذكورة فلا يعتد بها إلا إذا اعتمدت من أمانة الخدمة العامة.

مادة (6)

يجوز تعيين العاملين الفنيين الحرفيين والمهنيين بما يجاوز الدرجة الثانية إذا توافرت لديهم مدد خبرة عملية في مجال الحرفة أو المهنة يفيدون منها في أعمال الوظائف المرشحين لشغلها وذلك بمنحهم درجة إضافية عن كل خمس سنوات خبرة وبما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة الثامنة.

وتمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة تقل عن ذلك، وتعتبر كل علاوة سنوية بمثابة سنة أقدمية اعتبارية لأغراض الترقية.

مادة (7)

مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار تراعي لأغراض احتساب مدد الخبرة العملية وإثباتها واعتمادها أحكام الباب الرابع من لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليها.

مادة (8)

في الحالات التي يحصل فيها أي من العاملين أثناء خدمته على مؤهل علمي من المؤهلات المشار إليها في هذا القرار. يعاد تعيينه وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة.

فإذا كان شاغلا لنفس الدرجة المخصصة للمؤهل الذي حصل عليه، فتحدد أقدميته في هذه الدرجة بتاريخ شغله لها أو بتاريخ حصوله على المؤهل أيهما أسبق.

مادة (9)

يكون تحديد المؤهلات العلمية الأخرى المعادلة للمؤهلات الفنية في هذا القرار المؤهلات الأخرى، في مجال تحديد الدرجة الوظيفية المخصصة لها، بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

مادة (10)

يلغى قرار مجلس الوزراء بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية في الوحدات الإدارية المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من أول يناير 1982 ميلادي.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 8 محرم 1391 من وفاة الرسول

الموافق 5 نوفمبر 1981م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.