احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (136) لسنة 2012 بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام

قرار مجلس الوزراء

رقم (136) لسنة 2012 ميلادي

بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها،
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2011 ميلادي، بتكليف وزارة الثقافة والمجتمع المدني بتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم (377) بتاريخ 03/03/201 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

تحل الجهات التالية وتؤول أصواتها وموجداتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني.

1-المؤسسة العامة للثقافة.

2-أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها.

3-المركز العالمي للكتاب الأخضر.

4-الهيئة العامة للإعلام الجماهيري.

5-الهيئة العامة للإعلام الخارجي.

6-جائزة الفاتح التقديرية في الأدب والفنون.

7-المنظمة الوطنية للشباب الليبي.

8-جائزة القذافي العالمية للآداب.

مادة (2)

تتولى وزارة الثقافة والمجتمع المدني معالجة أوضاع العاملين بهذه الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل كما تتولى دمج الاختصاصات اللازمة لتلك الجهات في ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

مادة (3)

تشكل بقرارات تصدر من وزير الثقافة والمجتمع المدني لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في :6/ جمادى الأولى/ 1433 هجري

الموافق: 29/3/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:136
تاريخ النص:2012-03-29
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.