احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم ( 136 ) لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن

قرار

رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (36
1
) لسنة 2013م.

بشأن تفعيل دور الاجهزة الضبطية و الامنية

في ترسيخ الأمن وحماية المواطن

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي و تعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (149) لسنة 2006 بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (73) لسنة 2013 بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الصلاحيات.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

على جميع منتسبي كافة الاجهزة الضبطية و الامنية بقطع النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية ضرورة الانضباط في أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم و التقيد بالحضور الفعلي المستمر الى المواقع المكلفين بها والالتزام بإثبات الحضور والانصراف، وعلى المسؤولين عنهم التقيد بهذه الأحكام كلا فيما يخصه.

مادة (2)

على السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة كل فيما يعنيه ضرورة متابعة الأجهزة الامنية و الضبطية التي يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر الوطني العام بالعدد الكلي لمنتسبي أي من الجهات التابعة لوزاراتهم وموافنتا بشكل دوري ومستمر في العدد الفعلي للعاملين بها على أرض الواقع وكذلك بالعالمين فعلا بشكل دوري و متجدد

مادة (3)

على جميع السادة الوزراؤ و المسؤولين عن المنتسبين للجهات التابعة للوزارتهم ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون في أداء واجبه والالتزام بعمله المكثف به وضرورة متابعة المرؤسين والتفتيش الدوري والفجائي عليهم ومراقبتهم وتفعيل إجراءات الخصم من المراتب أو إيقافه وإنهاء الخدمة لكل من يتخلف عن عمله او يتلكا في أداء مهامه وواجباته في هذا الظرف العصيب.

مادة (4)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

الموافق 20/8/2013

صنف النص:قرار
عدد النص:136
تاريخ النص:2013-08-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.