احدث القوانين

>

قرار رقم (14) لسنة 2014 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات للحيلولة دون المساس بالمؤسسات التعليمية التربوية في ليبيا

قرار رئيس المؤتمر الوطني العام

رقم (14) لسنة 2014م

بشأن اتخاذ بعض الإجراءات للحيلولة دون المساس بالمؤسسات

التعليمية التربوية في ليبيا

بعد الإطلاع،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/اغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شان اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (4) لسنة 2014م بشأن اعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (6) بسنة 2014م بشأن تفويض رئيس المؤتمر ونائبيه في معالجة الأوضاع الأمنية الطارئة.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن التحقيق في أحداث القيام بأعمال وأقوال ترمز للنظام السابق داخل المؤسسات التعليمية أو بالقرب منها.

مادة (2)

على وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة مركزية تتبعها لجان فرعية من إدارة المتابعة وإدارة التفتيش التربوي بشأن الوقوف على حقيقة المعلومات والتقارير الواردة حول قيام بعض المعلمين والتلاميذ بكتابات وأفعال مؤيدة للنظام السابق في المؤسسات التعليمية في بعض المدن والقرى في ليبيا وبعض المؤسسات التعليمية الليبية في الخارج.

مادة (3)

على وزارة التربية والتعليم إحالة كشوفات بأسماء المعلمين الذين ثبت قيامهم بالأعمال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار أو التحريض على ارتكابها أو الامتناع عن ردع التلاميذ الذين يقومون بها، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالهم بما في ذلك التحقيق التأديبي والجنائي من قبل الجهات المختصة.

مادة (4)

على مدراء المؤسسات التعليمية التواصل مع الجهات الأمنية المختصة بشأن الإبلاغ عن كل من يثبت قيامه بكتابة أو قول أو فعل يمجد النظام السابق أو أحد رموزه داخل المؤسسات التعليمية أو بالقرب منها.

مادة (5)

على جميع الجهات الأمنية والمجالس العسكرية في المناطق ضبط كل من يثبت قيامه بالأعمال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار وإحالته إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية.

مادة (6)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه.

نوري علي أبو سهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

الموافق: 26/1/2014

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:14
تاريخ النص:2014-01-26
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.