قرار رئيس المؤتمر الوطني العام
رقم (14) لسنة 2014م
بشأن اتخاذ بعض الإجراءات للحيلولة دون المساس بالمؤسسات
التعليمية التربوية في ليبيا
بعد الإطلاع،
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن التحقيق في أحداث القيام بأعمال وأقوال ترمز للنظام السابق داخل المؤسسات التعليمية أو بالقرب منها.
مادة (2)
على وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة مركزية تتبعها لجان فرعية من إدارة المتابعة وإدارة التفتيش التربوي بشأن الوقوف على حقيقة المعلومات والتقارير الواردة حول قيام بعض المعلمين والتلاميذ بكتابات وأفعال مؤيدة للنظام السابق في المؤسسات التعليمية في بعض المدن والقرى في ليبيا وبعض المؤسسات التعليمية الليبية في الخارج.
مادة (3)
على وزارة التربية والتعليم إحالة كشوفات بأسماء المعلمين الذين ثبت قيامهم بالأعمال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار أو التحريض على ارتكابها أو الامتناع عن ردع التلاميذ الذين يقومون بها، على أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالهم بما في ذلك التحقيق التأديبي والجنائي من قبل الجهات المختصة.
مادة (4)
على مدراء المؤسسات التعليمية التواصل مع الجهات الأمنية المختصة بشأن الإبلاغ عن كل من يثبت قيامه بكتابة أو قول أو فعل يمجد النظام السابق أو أحد رموزه داخل المؤسسات التعليمية أو بالقرب منها.
مادة (5)
على جميع الجهات الأمنية والمجالس العسكرية في المناطق ضبط كل من يثبت قيامه بالأعمال المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار وإحالته إلى الجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية.
مادة (6)
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كلٍ فيما يخصه تنفيذه.
نوري علي أبو سهمين
رئيس المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
الموافق: 26/1/2014
President of the General National Congress
Decree No. (14) of 2014 AD
on adopting certain measures to prevent harm to
educational institutions in Libya
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Ministry of Education, in coordination with the competent security bodies, shall adopt urgent measures to investigate incidents where actions and statements representing the former regime have occurred inside and near educational institutions.
Article (2)
The Ministry of Education shall form a central committee with affiliated subcommittees from the Monitoring Department and the Educational Inspection Department to examine the information and reports received regarding certain teachers and students who have engaged in writings and activities supportive of the former regime in educational institutions in certain cities and towns in Libya and certain Libyan educational institutions abroad.
Article (3)
The Ministry of Education shall forward lists of the names of teachers who have been established to have undertaken or instigated the actions referred to in Article (2) hereof, or failed to prevent students from engaging in such, and the Ministry shall undertake legal procedures against them, including disciplinary and criminal investigation by the competent bodies.
Article (4)
Directors of educational institutions shall communicate with the competent security bodies to report every person established to have engaged in writing, statements, or activities glorifying the former regime or a symbol thereof inside or near educational institutions.
Article (5)
All security bodies and military councils in the regions shall arrest anyone established to have engaged in the actions referred to in Article (2) of this Resolution and refer them to the judicial bodies in accordance with the legal procedures.
Article (6)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by all concerned parties.
Nuri Busahmain
President of the General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 26/01/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.