قرار مجلس الوزراء
رقم (144) لسنة 2012 ميلادي
بحل هيئة السلامة الوطنية
مجلس الوزراء
قــــــــــرر
مادة (1)
تُحل هيئة السلامة الوطنية وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها واختصاصاتها والموظفون بها لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 09/ جمادى الأولى/1433 هجري.
الموافق: 01/04/2012 ميلادي.
Cabinet Decree
No. (144) of 2012
on dissolving the National Safety Authority
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The National Safety Authority shall be dissolved and it shall cease practicing any activity. Its assets, balances, powers and personnel shall be transferred to the Minister of Interior, and the ministry shall take the necessary measures to implement the provisions of this decree.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. The relevant bodies shall implement it, and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued on: 9 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 01/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.