احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (1460) لسنة 1981 بشأن إعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1460) لسنة 1981 م

بإعادة تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1)

لسنة 1979 بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979 م

بشأن إعادة تنظيم الأمانات،

● وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1973 م والقوانين

المعدلة له،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م،

● وعلى قانون الأمن الصناعي والسلامة العمالية رقم (93) لسنة 1976 م،

● وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م،

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 ربيع الآخر 1388 من

وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979 م بشأن تنظيم أمانة الضمان الاجتماعي

وتعديلاته،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته

المؤرخة في 25 نوفمبر 1981 م،

قررت

مادة (1)

يكون بأمانة الضمان الاجتماعي صندوق للضمان الاجتماعي له شخصية اعتبارية عامة ويتمتع باستقلال مالي، وتتولى شئونه لجنة تشكل على النحو التالي:-

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رئيساً.

2- مدير صندوق الضمان الاجتماعي.

3- مندوبان عن المضمونين أحدهما من الموظفين والآخر من المنتجين. أعضاء

4- مندوبان عن جهات العمل والخدمة أحدهما من الوحدات الإدارية العامة والآخر من المنشآت والشركات المملوكة للمجتمع

مادة (2)

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار إدارة أموال صندوق الضمان الاجتماعي والموافقة على ميزانيته وحساباته الختامية ووضع خطط استثمار هذه الأموال والمحافظة على قيمتها وإقرار ما تراه مناسبا لضبط وتحصيل إيراداته والصرف منها على المنافع والخدمات الضمانية.

كما تعرض عليها مشروعات أنظمة الضمان الاجتماعي واللوائح المتعلقة بها لإبداء الرأي فيها.

وتعتمد الميزانية والحسابات الختامية من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (3)

يكون لصندوق الضمان الاجتماعي مدير, يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

ويتولى المدير إدارة شئون الصندوق وإعداد البحوث والتقارير والمذكرات التي تعرض على لجنة الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات هذه اللجنة كما يقدم إلى لجنة الصندوق تقارير دورية بشأن الأوضاع المالية والفنية للصندوق متضمنة حسابات المنافع الضمانية وحسابات الإيرادات والمصروفات ومدى تحقيق الغرض من الاستثمار.

مادة (4)

تخضع استثمارات أموال الصندوق لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

و يتوخى الاستثمار تحقيق العائد المناسب لمواجهة أعباء الصندوق والتزاماته في المستقبل, وعلى أن يساهم هذا الاستثمار في عملية التحول الاقتصادية والاجتماعية للجماهيرية.

مادة (5)

يتكون صندوق الضمان الاجتماعي من الأجهزة التالية:

أ) مكتب الشئون الإدارية والخدمات.

ب) مكتب الاستثمارات وشئون الشركات.

جـ) مكتب المشروعات.

د) مكتب الشئون المالية.

هـ) مكتب المراجعة الداخلية.

مادة (6)

يختص مكتب الشئون الإدارية والخدمات بكافة الشئون الإدارية والخدمات وشئون العاملين والعلاقات العامة وإعداد خطط وبرامج التدريب للعاملين بالتعاون مع المكاتب المختصة وإبداء الرأي بشأنها وتنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون العاملين وتوفير الخدمات لجهاز الصندوق بما يكفل حسن سير العمل به.

كما يتولى صياغة العقود وإعداد المذكرات التي يكلف بإعدادها والإعداد لمشروعات التعاون الفني وكافة العلاقات الخارجية.

مادة (7)

يتولى مكتب الاستثمارات وشئون الشركات القيام بالدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بهدف توجيه موارده المالية لتحقيق العائد الاقتصادي المناسب ومتابعة التطورات المالية الاستثمارية الدولية والمحلية للاستفادة منها وإحصاء مشاريع الاستثمار المساهم فيها الصندوق والتأكد من العوائد المالية للصندوق واستثمارها.

كما يتولى الإشراف على الشركات التابعة للصندوق للتأكد من حسن سير أعمالها.

مادة (8)

يتولى مكتب المشروعات الإعداد لمشروعات الصندوق واختيار مواقعها ومسح الأراضي وتحديد حدودها وإجراء التحاليل الاختبارية اللازمة للتربة والإشراف على المكاتب الاستشارية ومتابعة الشركات المنفذة للمشاريع بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من حسن سير أعمالها طبقا للعقود والمواصفات المتعاقد عليها.

كما يتولى الإشراف على صيانة المباني والمعدات وتجديدها بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة للصندوق.

مادة (9)

يختص مكتب الشئون المالية بإعداد ميزانية الصندوق وحسابات التحصيل والقيد والصرف والمشتريات والمخازن وكافة أعمال التسريح الجمركي وكذلك حسابات المنافع الضمانية والاستثمارات ومتابعة إدارة أملاك الصندوق، كما يتولى كافة الشئون المتعلقة بمرتبات العاملين بصندوق الضمان الاجتماعي.

مادة (10)

يتولى مكتب المراجعة عملية المراجعة قبل الصرف للتحقق من صحة الإجراءات ومراجعة قفل الحسابات والتفتيش على الخزائن والرقابة على عمليات التحصيل في مواعيدها المحددة والإشراف على عمليات الجرد وعلى تسليم العهد والمخازن واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث خسائر في أموال وأملاك الصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة والتنبيه على المكاتب والأقسام بما تقتضيه رقابة أمانة الخزانة وديوان المحاسبة كما يتولى مراجعة حسابات الشركات التابعة للصندوق كلما اقتضت الظروف ذلك.

مادة (11)

يصدر بالتنظيم الداخلي التفصيلي لصندوق الضمان الاجتماعي قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

مادة (12)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (13)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 4 صفر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 1 ديسمبر 1981 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.