احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (147) لسنة 2012 بشأن اصدار للائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2012 بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة (17) فبراير

قرار مجلس الوزراء

رقم (147) لسنة 2012 ميلادي

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (10) لسنة 2012 ميلادي

بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الاولى

لثورة (17) فبراير

مجلس الوزراء،،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت.
  • وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 ميلادي، بشأن الأحوال المدنية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة (17) فبراير، وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي بمذكرته المؤرخة في 25/3/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــــرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 10/جمادى الاولى/1433 هجري

الموافق: 2/4/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:147
تاريخ النص:2012-04-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2012-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:55 - 56

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.