قرار مجلس الوزراء
رقم (147) لسنة 2012 ميلادي
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (10) لسنة 2012 ميلادي
بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الاولى
لثورة (17) فبراير
مجلس الوزراء،،
قــــــــــــــــــرر
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، المشار إليه على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 10/جمادى الاولى/1433 هجري
الموافق: 2/4/2012 ميلادي.
Cabinet
Decree No. (147) of 2012 AD
on issuing the implementing regulations of
Law No. (10) of 2012 AD
on disbursing a monetary sum to Libyan families
on the first anniversary of the 17 February Revolution
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The implementing regulations of the aforementioned Law No. (10) of 2012 AD, attached to this Decree, shall enter into force.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. The concerned bodies shall implement this Decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 10 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 02/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.