قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (149) لسنة 1993 م
بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات
والتوثيق
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1963 م في شأن الإحصاءات
والتعدادات.
● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 / 10 / 1967 م وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية،
وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
● وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 م.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم اللجان
الشعبية العامة النوعية، وتعديله.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (584) لسنة 1984 م بشأن مركز التوثيق
الجماهيري المعدل بالقرار رقم (59) لسنة 1987 م.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم (27) لسنة 1985 م بشأن المركز الوطني
للمعلومات والتوثيق.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 م بإنشاء مراكز
قطاعية للمعلومات والتوثيق.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 م بلائحة تنظيم عمل
الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر لعام
1992 م.
قررت
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانوني (مؤقتا) في مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى.
ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من أمين لجنة إدارة الهيئة.
مادة (3)
تختص الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية: –
– متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
– جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب والوسائل التقنية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة.
– وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
– المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
– إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية والتراث العربي والإنساني.
– المساهمة في تطوير استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من معدات التوثيق والحفظ والاسترجاع، بهدف الاستفادة المثلى من استخدامها بالجماهيرية العظمى.
– تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية.
– إعداد الدليل الوطني للمعلومات.
– تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة والإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات.
– تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينها في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
– اقتراح التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بما يكفل تحقيق أهدافه.
– توثيق أدبيات الثورة وسلطة الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها بما يجعلها جاهزة للاستفادة منها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي أهداف البحث العلمي داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
– بحث ودراسة المسائل الإحصائية بهدف معاونة الجهات العامة في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها وبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها.
– اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الإحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها، وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها، وإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الإحصاء والتعداد الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
– تحديد الجهات أو الأجهزة الإحصائية التي تقوم بالعمليات الإحصائية الداخلة في اختصاص الهيئة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات.
– تحديد المصدر الرسمي لكل نوع من الإحصاءات التي تحتاجها الدولة.
– نشر الوعي الإحصائي في البلاد والنهوض بمستوى الإحصاء فيها.
– اقتراح إنشاء مراكز تدريب إحصائية ووضع مناهجها وشروط الدراسة فيها.
– تجميع البيانات اللازمة لإعداد ونشر حسابات الدخل القومي للاقتصاد الوطني سنويا والتعاون مع الجهات المختصة في إعدادها.
– تحليل الحسابات القومية وإعداد المؤشرات اللازمة التي تساعد على إعداد دراسات وتقارير دورية عن النمو الاقتصادي.
– إعداد التوقعات والتنبؤات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الحسابات القومية اللازمة لإعداد خطط التحول وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى.
– استخدام بيانات الحسابات القومية والبيانات القطاعية المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة في إعداد نشرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
– إجراء البحوث والدراسات لتطوير عمل الهيئة، وتمثيل الجماهيرية العظمى في الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغيرها من الجهات المتخصصة في مجال نشاط الهيئة.
مادة (4)
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:
– الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطها.
– إقامة الدورات التدريبية داخل الجماهيرية العظمى في مجال تخصص الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (5)
تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتبين اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق حضور هذه الاجتماعات.
مادة (6)
تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي: –
أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف الهيئة.
ب- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة.
ج- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة، تمهيداً لإحالتها للجنة الشعبية العامة للإصدار.
د- الموافقة على ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد.
مادة (7)
يكون لأمين لجنة إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها وتصريف أمورها، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية: –
1- تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها.
2- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
3- مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للوائح المنظمة للهيئة والتشريعات الأخرى النافذة.
4- إصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة.
5- إعداد ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي.
6- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة.
7- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
8- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
مادة (8)
تقوم الهيئة بتقديم المشورة والخدمات الفنية في مجال تخصصها للجهات العامة، كما تقوم بتقديم خدماتها للجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (9)
يجوز للهيئة أن تستعين، في تأدية مهامها، ببعض الخبرات من العاملين أو من غيرهم وتصرف للمستعان بهم مكافآت يصدر بتحديدها وضوابط صرفها قرار من أمين لجنة إدارة الهيئة.
مادة (10)
تتكون الموارد المالية للهيئة من: –
– الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة.
– الإيرادات التي تحققها نتيجة لنشاطها أو الخدمات التي تقدمها للغير.
– الهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقبلها لجنة الإدارة.
– حصيلة القروض التي تعقدها.
مادة (11)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة (12)
تكون للهيئة ميزانية سنوية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (13)
للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة (14)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م المشار إليه.
مادة (15)
يدمج في الهيئة كل من: –
أ – المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
ب – مصلحة الإحصاء والتعداد.
ج – مركز التوثيق الجماهيري.
وتؤول إلى الهيئة كافة أموالها وحقوقها وموجوداتها في تاريخ العمل بهذا القرار، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
كما ينقل للهيئة العاملون بالجهات المذكورة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.
مادة (16)
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين لجنة الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجمع المعلومات وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 م المشار إليه.
مادة (17)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (18)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 24 / شعبان / 1402 و.ر
الموافق: 16 / النوار / 1993 م.
The General People’s Committee
Decree No. (149) of 1993 AD
on Establishing the National Information
and Documentation Authority
The General People’s Committee,
Upon review of:
and Census;
as amended;
Specialized General People’s Committees, as amended;
as amended by Decree No. (59) of 1987 AD;
for Information and Documentation
for Information and Documentation;
1992 AD,
has decreed the following:
Article (1)
By virtue of the provisions of this Decree, a public authority called the “National Information and Documentation Authority” shall be established. Such Authority shall have an independent legal personality and financial liability and report to the General People’s Committee.
Article (2)
The headquarters of the Authority and its (temporary) legal domicile shall be located in the city of (Tripoli) in the Great Jamahiriya.
The Authority may establish branches or offices by a decision of the Secretary of the Authority’s Management Committee with their establishment, functions and scope of work.
Article (3)
The National Information and Documentation Authority shall undertake the following functions:
- Following up the implementation of the provisions of Law No. (4) of 1990 AD on the National Information and Documentation System;
- Collecting and archiving data, information and documents in accordance with the technological principles, methods and means, and making them accessible to public and private entities;
- Laying down the guiding principles, unified standards and organization methods to attain coordination and integration among the relevant entities;
- Contributing to anything that would increase information circulation, documentation and dissemination efforts within the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya;
- Creating national bases and sources of information in the fields of human power, science, technology and other fields that reflect the expertise and experiences of the Jamahiriya and Arab and human heritage;
- Contributing to the development of the use of computers and other documentation, archiving and retrieval equipment with a view to optimizing their use in the Great Jamahiriya;
- Developing and organizing databases and information that help support decisions and facilitate studies, research and planning tasks in the economic, social, scientific and legal fields;
- Developing the national information directory;
- Organizing and following up the objectives of the national information and documentation system, coordinating work with various information and documentation centers, supervising the implementation of the national information system, and following up any guides, instructions, directions and procedures issued within its framework;
- Organizing the flow of data and information between various information and documentation centers inside and outside the Great Jamahiriya and linking them within the framework of the national information network;
- Proposing the necessary legislation to implement the national information and documentation system to ensure the fulfillment of its objectives;
- Documenting the literature of the Revolution and the people’s power, collecting information and documents related thereto and classifying them to be ready for use in the political, economic and social fields and for attaining the objectives of academic research inside and outside the Great Jamahiriya;
- Researching and studying statistical issues in order to assist the public authorities in drawing up, tracking and financing plans, and identifying and measuring social and economic developments;
- Proposing the schedules and methods of conducting statistical operations; identifying the dates and methods of publishing the results of such operations to ensure their soundness, accuracy and efficiency; making such results available for public use, conducting the general census and other counting operations and taking the necessary measures to implement them;
- Identifying the agencies or bodies to be concerned with carrying out statistical operations within the mandate of the Authority in order to achieve full alignment between such operations;
- Identifying the official source for each type of statistics needed by the State;
- Raising statistical awareness in the State and promoting the quality of its statistics;
- Proposing the establishment of statistical training centers and developing their curricula and enrollment conditions;
- Collecting the data necessary for preparing and publishing the national income accounts of the national economy on annual basis, and cooperating with the competent entities in preparing such accounts.
- Analyzing national accounts and developing the necessary indicators that help preparing periodic economic growth studies and reports;
- In cooperation with other entities, preparing projections and forecasts for the main economic variables in the national accounts required for developing transformation plans;
- Using the national accounts data and sectoral data available at relevant entities in preparing the economic and social indicators bulletins; and
- Conducting research and studies to develop the Authority’s work, and representing the Great Jamahiriya in academic societies, international entities and other specialized entities in the field of the Authority.
Article (4)
In order to fulfill its objectives, the Authority may take the actions required to perform such functions, in particular:
- Engaging with public entities and cooperating with academic institutions and information banks and bases in various fields of knowledge, especially those engaged in an activity similar to that of the Authority; and
- Delivering training courses within the Great Jamahiriya in the field of the Authority, in coordination with the competent entities.
Article (5)
The management of the Authority shall be assumed by a management committee to be formed by a decree of the General People’s Committee. The bylaws of the Authority shall identify the mechanism of such management committee and how its meetings are convened and who shall have the right to attend them.
Article (6)
The Authority’s Management Committee shall undertake the following functions:
a. Laying down the plans and programs necessary to fulfill the Authority’s objectives;
b. Approving the establishment of branches and offices of the Authority;
c. Approving the regulations organizing the Authority’s work to be referred to the General People’s Committee for issuance; and
d. Approving the Authority’s budgets and final account to be referred to the General People’s Committee for approval.
Article (7)
The Authority’s Secretary of Management Committee shall have the widest powers to manage its affairs. In particular, the Secretary shall undertake the following functions:
1. Implementing the Authority’s general plans and programs, and managing, coordinating, directing and supervising its work;
2. Proposing the regulations organizing the work of the Authority;
3. Managing the personnel affairs of the Authority’s employees, in accordance with the regulations organizing the Authority and other applicable legislation;
4. Issuing decisions related to the Authority's organizational structure;
5. Preparing the Authority’s budgets and final accounts;
6. Proposing obtaining the necessary loans to finance the Authority’s activities;
7. Preparing periodic reports on the Authority’s activity; and
8. Representing the Authority in its relations with third parties and before courts, and signing contracts related to its activities.
Article (8)
The Authority shall provide public bodies with advice and technical services that fall within its specialization. The Authority may also provide its services to other bodies for a fee to be determined in accordance with the principles and controls issued by a decree of the General People’s Committee.
Article (9)
In the performance of its duties, the Authority may engage some experts from its employees or third party experts. Such an expert, shall be paid a remuneration to be identified and governed by a decision of the Authority’s Secretary of Management Committee.
Article (10)
The Financial Resources of the Authority shall consist of:
- Appropriations allocated to it in the state budget;
- Revenues gained by the Authority from the Authority’s activities or services provided to others;
- Unconditional gifts and aids accepted by the Management Committee; and
- Proceeds of the loans procured by the Authority.
Article (11)
The Authority shall have an independent budget.
The financial year of the Authority shall commence with the beginning of the State’s financial year and shall end upon the end of the same. However, the first financial year shall begin as of the date of enforcement of this Decree and shall end at the end of the current financial year.
Article (12)
The Authority shall have an annual budget prepared at least three months before the beginning of the financial year and the final account shall be prepared within three months from the end of the financial year.
Article (13)
The Authority may open a bank account in a bank operating in the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya.
Article (14)
The Secretariat of the General People’s Committee for People’s Monitoring and Follow-up shall undertake the examination and audit of the Authority’s accounts, pursuant to the provisions of the aforesaid Law No. (79) of 1975 AD.
Article (15)
The following entities shall be incorporated in the Authority:
a. The National Center for Information and Documentation;
b. The Statistics and Census Authority; and
c. The Public Documentation Center.
All funds, rights and assets of such entities shall be transferred to the Authority on the date of enforcement of this Decree and the Authority shall undertake their rights and obligations.
The employees of the aforementioned entities shall also be transferred to the Authority, with their same original positions.
Article (16)
The employees of the Authority, designated by a decision of the Secretary of the Management Committee, shall have the capacity of judicial enforcement officers in relation to the collection of information and detection of crimes committed in violation of the provisions of the aforesaid Law No. 4 of 1990 AD.
Article (17)
Any provision that is contrary to the provisions of this Decree shall be repealed.
Article (18)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 24 Sha’ban 1402 FDP
Corresponding to: 16 February 1993 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.