احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (149) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (149) لسنة 1993 م

بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات

والتوثيق

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1963 م في شأن الإحصاءات

والتعدادات.

● وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 / 10 / 1967 م وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية،

وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

● وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 م.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم اللجان

الشعبية العامة النوعية، وتعديله.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (584) لسنة 1984 م بشأن مركز التوثيق

الجماهيري المعدل بالقرار رقم (59) لسنة 1987 م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم (27) لسنة 1985 م بشأن المركز الوطني

للمعلومات والتوثيق.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989 م بإنشاء مراكز

قطاعية للمعلومات والتوثيق.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1011) لسنة 1990 م بلائحة تنظيم عمل

الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر لعام

1992 م.

 

قررت

 

مادة (1)

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة. 

 

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للهيئة وموطنها القانوني (مؤقتا) في مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى. 

ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها ودوائر عملها قرار من أمين لجنة إدارة الهيئة.

 

مادة (3)

تختص الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بالمهام التالية: – 

– متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق. 

– جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب والوسائل التقنية وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة. 

– وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة. 

– المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والنشر داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 

– إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية والتراث العربي والإنساني. 

– المساهمة في تطوير استخدام أجهزة الحاسوب وغيرها من معدات التوثيق والحفظ والاسترجاع، بهدف الاستفادة المثلى من استخدامها بالجماهيرية العظمى. 

– تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية. 

– إعداد الدليل الوطني للمعلومات. 

– تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة والإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات. 

– تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها والربط بينها في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات. 

– اقتراح التشريعات اللازمة لتطبيق النظام الوطني للمعلومات والتوثيق بما يكفل تحقيق أهدافه. 

– توثيق أدبيات الثورة وسلطة الشعب، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها بما يجعلها جاهزة للاستفادة منها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي أهداف البحث العلمي داخل الجماهيرية العظمى وخارجها. 

– بحث ودراسة المسائل الإحصائية بهدف معاونة الجهات العامة في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها وبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها. 

– اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الإحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها، وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها، وإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الإحصاء والتعداد الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 

– تحديد الجهات أو الأجهزة الإحصائية التي تقوم بالعمليات الإحصائية الداخلة في اختصاص الهيئة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات. 

– تحديد المصدر الرسمي لكل نوع من الإحصاءات التي تحتاجها الدولة. 

– نشر الوعي الإحصائي في البلاد والنهوض بمستوى الإحصاء فيها. 

– اقتراح إنشاء مراكز تدريب إحصائية ووضع مناهجها وشروط الدراسة فيها. 

– تجميع البيانات اللازمة لإعداد ونشر حسابات الدخل القومي للاقتصاد الوطني سنويا والتعاون مع الجهات المختصة في إعدادها. 

– تحليل الحسابات القومية وإعداد المؤشرات اللازمة التي تساعد على إعداد دراسات وتقارير دورية عن النمو الاقتصادي. 

– إعداد التوقعات والتنبؤات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الحسابات القومية اللازمة لإعداد خطط التحول وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى. 

– استخدام بيانات الحسابات القومية والبيانات القطاعية المتاحة لدى الجهات ذات العلاقة في إعداد نشرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. 

– إجراء البحوث والدراسات لتطوير عمل الهيئة، وتمثيل الجماهيرية العظمى في الجمعيات العلمية والهيئات الدولية وغيرها من الجهات المتخصصة في مجال نشاط الهيئة.

 

مادة (4)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة التصرفات التي تمكنها من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي: 

– الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطها. 

– إقامة الدورات التدريبية داخل الجماهيرية العظمى في مجال تخصص الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 

مادة (5)

تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتبين اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن لهم حق حضور هذه الاجتماعات. 

 

مادة (6)

تختص لجنة إدارة الهيئة بما يلي: – 

أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف الهيئة. 

ب- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة. 

ج- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة، تمهيداً لإحالتها للجنة الشعبية العامة للإصدار. 

د- الموافقة على ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لإحالتها للجنة الشعبية العامة للاعتماد. 

 

مادة (7)

يكون لأمين لجنة إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير شئونها وتصريف أمورها، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية: – 

1- تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها وتحقيق الرقابة عليها. 

2- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة. 

3- مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالهيئة وفقا للوائح المنظمة للهيئة والتشريعات الأخرى النافذة. 

4- إصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة. 

5- إعداد ميزانيات الهيئة وحسابها الختامي. 

6- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة. 

7- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة. 

8- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.

 

مادة (8)

تقوم الهيئة بتقديم المشورة والخدمات الفنية في مجال تخصصها للجهات العامة، كما تقوم بتقديم خدماتها للجهات الأخرى نظير مقابل مالي يتم تحديده وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة. 

 

مادة (9)

يجوز للهيئة أن تستعين، في تأدية مهامها، ببعض الخبرات من العاملين أو من غيرهم وتصرف للمستعان بهم مكافآت يصدر بتحديدها وضوابط صرفها قرار من أمين لجنة إدارة الهيئة.

 

مادة (10)

تتكون الموارد المالية للهيئة من: – 

– الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة. 

– الإيرادات التي تحققها نتيجة لنشاطها أو الخدمات التي تقدمها للغير. 

– الهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقبلها لجنة الإدارة. 

– حصيلة القروض التي تعقدها.

 

مادة (11)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة. 

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

 

مادة (12)

تكون للهيئة ميزانية سنوية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

 

مادة (13)

للهيئة أن تفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

 

مادة (14)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م المشار إليه. 

 

مادة (15)

يدمج في الهيئة كل من: – 

أ – المركز الوطني للمعلومات والتوثيق. 

ب – مصلحة الإحصاء والتعداد. 

ج – مركز التوثيق الجماهيري. 

وتؤول إلى الهيئة كافة أموالها وحقوقها وموجوداتها في تاريخ العمل بهذا القرار، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 

كما ينقل للهيئة العاملون بالجهات المذكورة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

 

مادة (16)

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين لجنة الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجمع المعلومات وضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 م المشار إليه.

 

مادة (17)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (18)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 24 / شعبان / 1402 و.ر

الموافق: 16 / النوار / 1993 م.

صنف النص:قرار
عدد النص:149
تاريخ النص:1993-04-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.