احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (15) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (15) لسنة 2005 بشأن تعديل دائرة

اختصاص محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.

· وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية

· وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر (2005 مسيحي) .

قرر

مادة (1)

يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة الجفرة الابتدائية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1373 و.ر . 2005مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر بتاريخ : 22/هانيبال/1373 و.ر

الموافق : 22/8/2005 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:15
تاريخ النص:2005-11-15
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.