قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (15) لسنة 2012م
بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
استدعاء كل رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية المؤقتة.
مادة (2)
بطلان جميع الإجراءات التي تمت من قبل الجكومة المؤقتة بإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ممن تنطبق عليهم المادة الاولى.
مادة (3)
يحظر على الحكومة إرسال رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالاعمال دون قرار تعيين من المؤتمر الوطني العام.
مادة (4)
تتولى لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقرير متكامل عن وضع البعثات الدبلوماسية لليبيا لدى الدول من حيث الكفاية والجدارة إلى المؤتمر الوطني العام.
مادة (5)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 5/صفر/1434هـ
الموافق 18/12/2012م
General National Congress
Resolution No. (15) of 2012 AD
on heads of diplomatic delegations
The General National Congress,
Upon review of:
has issued the following Resolution:
Article (1)
All ambassadors and chargés d'affaires heading diplomatic delegations in countries and international organisations who were appointed by the former regime shall be summoned, even if their term was extended by the interim National Transitional Council, the executive office, or the interim transitional government.
Article (2)
All procedures concluded by the interim government to return heads of delegations subject to Article (1) shall be deemed invalid.
Article (3)
The government shall be prohibited from sending ambassadors and chargés d'affaires to head diplomatic delegations without an appointment decree from the General National Congress.
Article (4)
The Foreign Affairs Committee shall submit a comprehensive report on the status of Libyan diplomatic delegations to other countries, in terms of their efficiency and competence, to the General National Congress.
Article (5)
This Resolution shall come into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
5 Safar 1434 AH
Corresponding to 18/12/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.