احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (15) لسنة 2012 بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (15) لسنة 2012م

بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية

المؤتمر الوطني العام:

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • القانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي و القنصلي.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي السابع والأربعين المنعقد يوم الاحد الموافق 16/12/2012م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

استدعاء كل رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية المؤقتة.

مادة (2)

بطلان جميع الإجراءات التي تمت من قبل الجكومة المؤقتة بإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ممن تنطبق عليهم المادة الاولى.

مادة (3)

يحظر على الحكومة إرسال رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالاعمال دون قرار تعيين من المؤتمر الوطني العام.

مادة (4)

تتولى لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقرير متكامل عن وضع البعثات الدبلوماسية لليبيا لدى الدول من حيث الكفاية والجدارة إلى المؤتمر الوطني العام.

مادة (5)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 5/صفر/1434هـ

الموافق 18/12/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:15
تاريخ النص:2012-12-18
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:23 - 24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.